المستشار الدكتور إسلام احسان | يكتب لقاضي أون لاين عن التتبع التأديبي
القواعد القانونية التى تنظم التتبع التأديبي للموظف العام بعد انتهاء خدمته هى
١ – إذا بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة .. يجوز تتبع الموظف تأديبياً لاى مدة زمنية .. طالما ان المخالفة لم تسقط بمضى المدة .
٢ -القاعدة السابقة تنطبق على المخالفة المالية و الادارية .
٣ – اذا بدئ فى التحقيق بعد انتهاء الخدمة .. فلا يجوز التتبع فى المخالفة الادارية .
٤ – اذا بدئ فى التحقيق بعد انتهاء الخدمة .. لا يجوز التتبع فى المخالفة المالية التى لم يترتب عليها ضرر مالى بطبيعتها ( مخالفة شكلية ) .
٥ – اذا بدئ فى التحقيق بعد انتهاء الخدمة .. لا يجوز التتبع فى المخالفة التى ترتب عليها ضرر مالى يمكن تداركه .
٦ – اذا بدئ فى التحقيق بعد انتهاء الخدمة .. لا يجوز التتبع فى المخالفة المالية التى ترتب عليها ضرر مالى محقق اى( لا يمكن تداركه ) اذا كانت المخالفة سقطت بمضى المدة .
٧ – المقصود بالتحقيق فى كل ما سبق ( تحقيق جهة الادارة – تحقيق النيابة الادارية – التحقيق الجنائي ) .. اذ ان لفظ التحقيق ورد فى شأن التتبع عاماً فيتحقق ذات الاثر القانونى على كافة انواع التحقيق .. و القول بغير ذلك تخصيص لاحكام القانون بغير مخصص و تقييد بغير مقيد لا يجوز قانوناً .
٨ – لا تختص جهة الادارة بمجازاة من انتهت خدمته اياً ما كان نوع المخالفة .
٩ – لا تختص النيابة الادارية بمجازاة من انتهت خدمته .. لأن النيابة تباشر ذات ما هو مقرر للجهة الادارية من اختصاص تأديبي فى المخالفات المحالة اليها ، و لا يجوز لها ان تتعداه .
١٠- الجهة الوحيدة التى تختص بمجازاة الموظف بعد انتهاء خدمته هى المحكمة التأديبية .
١١- يشترط شرط لزوم لكى تختص المحكمة بمجازاة الموظف الذي انتهت خدمته و لم يبدأ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة ان تودع الاوراق قلم كتاب المحكمة قبل مضى الخمس سنوات … و الا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية .
١٢ – لا يجوز تتبع الموظف تأديبياً اذا نص القانون الخاص المنظم لشئون وظيفته ( الكادرات الخاصة ) على انقضاء الدعوى التأديبية بتركه الخدمة .. او بالاستقالة .. و لا يجوز حينئذ تطبيق احكام التتبع الواردة بقانون الخدمة المدنية .. لان القانون الواجب التطبيق هو القانون الخاص المنظم لاحكام الوظيفة التى يشغلها الموظف …