أخبار وزارة العدل

لضبط جرائم تحريف المصحف.. منح الضبطية القضائية لـ 9 مسئولين بمجمع البحوث الإسلامية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٣، بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية.

وينص القرار على أن يخول بعض العاملين بمجمع البحوث الإسلامية الآتية أسماؤهم – بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك عملاً لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ١٠٢ لسنة ۱۹۸٥ بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.

ويمنح القرار صفة الضبطية القضائية لكل من: د. حسن السيد خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، والشيخ محمد عبد الحميد محمد الشرقاوي، مدير إدارة المصحف الشريف بالمجمع، ومحمد بيومي أحمد محمد، من إدارة المصحف الشريف بالمجمع، ود.ممدوح ماهر عبد الخالق، مدير إدارة الكتب العربية بالمجمع، والشيخ عدنان محمد زكي حسني إدارة الكتب العربية بالمجمع.

كما تضمن القرار كلا من الدكتور محمود محمد حسن، إدارة الكتب العربية بالمجمع، والدكتور أحمد عزت يونس رضوان، قسم إخراج وتصدير الكتب بالمجمع، الدكتور محمد هواری سید، قسم إخراج وتصديق الكتب بالمجمع، والدكتور سعيد محمود النجار، مدير إدارة الترجمة بالمجمع.

واستند القرار إلى المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، كما استند إلى خطاب ورد لوزارة العدل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

• عقوبة طباعة المصحف دون ترخيص

ويعاقب قانون تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، بالسجن وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات الخاصة بالمصحف الشريف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه واو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة في حالة العودة.

•عقوبة تحريف المصحف

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا في القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله باية وسيلة كانت.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبده ومثلى الغرامة في حالة العود.

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات، ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر تحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

مصدر الخبر | موقع الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى