الهيئات القضائية

المحكمة التأديبية: مجازاة «مؤذن» يتاجر فى الخبز المدعم ومواد تموينية بأزيد من السعر

المحكمة التأديبية: مجازاة «مؤذن» يتاجر فى الخبز المدعم ومواد تموينية بأزيد من السعر

قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف فى مجلس الدولة بمجازاة «ح. ح. م. ع»، مؤذن بمديرية أوقاف بنى سويف، بخصم ثلاثين يومًا من أجره لقيامه بالاتجار فى الخبز البلدى المدعم وتوزيعه على المواطنين بالمنازل وتحصيل الاشتراكات منهم دون وجه حق وقيامه بشراء مواد تموينية واستخدامها فى غير الغرض الشخصى وإعادة بيعها بسعر أزيد من السعر المحدد لها.

وكشفت تحقيقات المحكمة التأديبية أن المؤذن يقوم بالاتجار فى الخبز المدعم وتجميع البطاقات الذكية من المواطنين وإحضار الخبز من مخابز بلدية خارج قريته وتوزيعه على المواطنين فى المنازل مقابل تحصيل اشتراكات منهم، فضلًا عن أنه يقوم بتجميع الخبز فى غير المكان المخصص له، ما قد يؤدى إلى الإضرار بصحة المواطنين، وفى الوقت ذاته الإضرار بإنتاج مخابز القرية، مستغلًّا فى ذلك محل بقالة تموينية تمتلكه زوجته، حيث يقوم بإدارته بتوكيل رسمى منها.

وأكدت تحقيقات المحكمة التى أجرتها النيابة الإدارية أن مديرية التموين حررت ضد المُحال أكثر من محضر بالوقائع ذاتها محل المخالفتين المنسوبتين إليه، كما حُرر ضده بمعرفة إدارة تموين إهناسيا العديد من المحاضر، وكان يتم الحكم عليه بالغرامة، وهو ما تأيد بكتاب نيابة إهناسيا الجزئية ردًّا على نتيجة التصرف فى القضية رقم 7425 لسنة 2020م جنح إهناسيا المقيدة ضد المُحال لاتهامه بالاتجار فى السلع التموينية، وتم الحكم عليه فيها بالحبس لمدة سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة، ولاسيما أنه كان يتعين على المُحال أن ينأى بنفسه عن التصرفات، التى من شأنها أن تنعكس آثارها على وظيفته، ويُعد الأمر مساسًا بكرامتها، وهو ما لا يتحلى به المُحال بصفته من الموظفين العموميين بالدولة، ومن ثَمَّ فقد وقرت فى يقين وعقيدة المحكمة صحة ارتكاب المُحال المخالفتين المنسوبتين إليه، وثبوتهما فى حقه ثبوتًا يقينيًّا وكافيًا بما يستوجب مجازاته عنهما تأديبيًّا.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أنه لا ينال مما تقدم ما دفع به المُحال، وهو فى معرض الدفاع عن نفسه، من إنكاره ما نُسب إليه، وقوله إن هذه التجارة محل المخالفات المنسوبة إليه تخص زوجته المالكة لمحل البقالة التموينية، إذ إن ذلك مردود عليه بما جاء بتحريات مباحث التموين فى هذا الشأن، والتى أثبتت أنه مَن يقوم بمسايرة هذه التجارة، وكانت المحاضر تُحرر ضده، وهو ما ثبت فى يقين وعقيدة محكمة جنح إهناسيا، التى قامت بالحكم عليه جنائيًّا وتغريمه على النحو المبين سلفًا، بالإضافة إلى أن إنكاره لا يُعد إلا سبيلًا للتنصل من المسؤولية، وهو ما يتعين طرحه جانبًا وعدم التعويل عليه.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت وتحقيقات النيابة الإدارية وشهادة الشهود، وأنها أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينًا على ارتكاب المحال المخالفتين المنسوبتين إليه، فهذا الأمر يشكل فى حقه ذنبًا إداريًّا يستوجب مؤاخذته ومجازاته تأديبيًّا بأحد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على النحو الوارد بالمنطوق.

وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى الماثلة متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 268 نيابة بنى سويف الإدارية- القسم الثانى- وتقرير اتهام ضد: مؤذن بمديرية الأوقاف بالدرجة الرابعة مواليد 5/7/1962 م، وذلك لأنه بدائرة عمله، وبوصفه السابق، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لهم بأن قام بالاتجار فى الخبز البلدى المدعم وتوزيعه على المواطنين بالمنازل وتحصيل الاشتراكات منهم دون وجه حق بغرض الاتجار والتربح منه، وقام بشراء مواد تموينية واستخدامها فى غير الغرض الشخصى وإعادة بيعها بسعر أزيد من السعر المحدد لها على النحو المفصل بالأوراق.

 

مصدر الخبر | موق المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى