fbpx
الهيئات القضائية

الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

الدستورية تقضى بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث – وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة بتخوم الدستور، موافقة لأحكامه، وأوضحت أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية. وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث – وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة بتخوم الدستور، موافقة لأحكامه، وأوضحت أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock