الهيئات القضائية

النيابة تخطر المتهم بالتحرش بطفلة المعادى بقرار إحالته محبوسا للجنايات

أخطرت النيابة العامة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم بهتك عرض طفلة في المعادي داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة الخطف بالتحايل، واستدراجها إلى أحد العقارات بالمعادي، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

كما أرسلت النيابة العامة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضية أقوال الطفلة المجني عليها والشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير.

فيما انتهت النيابة العامة، من تحقيقاتها مع عامل متهم في ذات القضية لقيامه بإخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي، داخل إحدى الشقق بمنطقة دار السلام قبل قيام الأجهزة الأمنية من القبض عليه، عقب انتشار المقطع الفيديو الذي يرصد جريمته، وذلك تمهيدا لتصرف في القضية.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهدة على الواقعة، والتي قامت بكشفها بكاميرات المراقبة أثناء عملها في معمل تحاليل داخل العقار الذي وقعت بداخله الواقعة.

وشهدت الشاهدة بأنها كانت داخل معمل التحاليل الذي تعمل به، وفوجئت بقيام رجل يرتدى بدلة بالدخول إلى مدخل العقار الكائن به المعمل، ثم دخلت خلفه طفلة، واستدرج هذا الشخص الفتاة إلى أحد أركان مدخل العقار ولامس أجزاء من جسدها.

وأشارت إلى أنها خرجت على الفور لوقف هذه الواقعة، وعندما واجهته أنكر ما فعله، إلا عند مواجهته بوجود كاميرات مراقبة قام بالانصراف على الفور.

وبحسب قرار الإحالة الخاص بالمتهم فإنه من قيد ووصف الاتهام المنسوب له يتطابق مع نص المادة 289 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

فيما جاءت التهمة الثانية الخاصة بهتك العرض متطابقة مع نص المادة 268 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

وفى جميع الأحوال تنص المادة 116 مكررًا من قانون الطفل المصرى على أن “يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم”.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المعادي، بالاستعانة بالعامل لإخفائه عقب ارتكابه الجريمة مشيرة إلى أن العامل كان على علم بارتكاب المتهم للجريمة وأن الشرطة تقوم بمطاردته.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد أن ثبت قيامه بالتحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى