أحوال محاكم مصر

رئيس «محكمة الاستئناف» الأسبق: تعديل «الإجراءات الجنائية» يستهدف زيادة درجات التقاضي لـ3

رئيس «محكمة الاستئناف» الأسبق: تعديل «الإجراءات الجنائية» يستهدف زيادة درجات التقاضي لـ3

قال المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط الأسبق، إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات (الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تم الموافقة عليه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب)، زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، لأن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.

وأوضح القيسونى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا، وفى الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحده بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحدده للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.

وتابع: أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، موضحا أن مشروع القانون الجديد يشير إلى أن هناك 3 مراحل للتقاضى تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانه، أما الدرجة الثانية للتقاضى كما حددها (المشروع) تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض.

وذكر المستشار جمال القيسوني، أن القاعدة العامة في القانون تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والمقصود بهذه القاعدة أن الإدانه ليست من محكمة الجنايات بل أن يكون الحكم باتا صادرا من محكمة النقض ولا يوجد له درجة تقاضى أخرى، موضحا بأن أحكام محكمة الجنايات تكون في بعض الأحوال حكما باتا اذا لم يطعن عليه المتهم خلال 60 يوما من صدور الحكم.

واستطرد: أن هناك (3 درجات) للمحامين للمرافعة فى القضايا بنحو: ابتدائى واستئناف عالى مجلس الدولة ومحام نقض، وأصحاب الدرجتين الأولى والثانية لهم حق في الترافع أمام المحاكم عدا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون المحام المترافع عن المتهم بها محام نقض، مشيرا إلى أن صاحب الدرجة الأخيرة له حق الترافع عن المتهم أمام أي محكمة.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المنعقد، اليوم السبت، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري، حيث تنص المادة 240 من الدستور على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

ولفت الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، متابعا: «انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله».

وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

وأضاف عابد: «استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه».

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 / 2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى