النقض ترسى مبدأ جديدا: عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا
النقض ترسى مبدأ جديدا: عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا
أصدرت الدائرة المدنية “هــ” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتقاضين، يرسى عدة مبادئ قضائية حول سقوط الخصومة، قالت فيه: “1- عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا
2-أحكام النقض وإن كانت حضورية بطبيعتها ويفترض علم الخصوم بها، إلا أن سقوط الخصومة بعد تعجيلها فى مدة الـ6 أشهر من تاريخ الحكم الصادر فى النقض مشروط بإخطار قلم كتاب محكمة النقض لمحامى الخصوم بتاريخ جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بـ15 يومآ على الأقل بكتاب موصى عليه.
3- وبالتالى تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9161 لسنة 91 قضائية، لصالح المحامى بالنقض محمد عادل نور، برئاسة المستشار معتز أحمد محمد، وعضوية المستشارين صلاح الدين جلال، ومحمد فاروق، وإيهاب طنطاوى، وسامح حجازى.
الوقائع.. المتضررة تطالب بالتعويض بسبب الاستيلاء على الأطيان الزراعية
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 8793 لسنة 2000 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لها وقت صدور الحكم، وبما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات مضافًا إليها التعويض الأدبي الجابر للأضرار التي لحقت بها بسبب حرمانها من الانتفاع بها، ومبلغ 3 مليون جنيه ريع هذه الأطيان والفوائد.
كلمة السر في وقوع الظلم “قرار بقانون رقم 127 لسنة 1961”
وذلك على سند من أن المطعون ضده الثانى بصفته “رئيس مجلس إدارة …..الزراعي”، استولى على مساحة 16 ط 96 ف وما عليها من منشآت وآلات المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، باعتبارها قدرًا زائدًا عما يجوز تملكه طبقًا للقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 دون أن يؤدي لها التعويض العادل، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض الواردة بالقرار بقانون سالف البيان، فأقامت الدعوى.
المحكمة تنتدب خبير
وفى تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفته الطاعنة برقم 14683 لسنة 122 ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للطاعنة المبلغ الذي قدرته والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ صدور الحكم حتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أنه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض برقم 11135 لسنة 81 قضائية، كما طعن فيه المطعون ضده الأول بصفته برقم 11371 لسنة 81 قضائية، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعن الأول وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورفضت الطعن الثاني، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف أمامها، قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف.
محكمة النقض تنهى النزاع
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفي موضوع الطعن برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فأمرت بضم ملف الطعن بالنقض رقم 11135 لسنة 81 قضائية، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وقد قضت محكمة النقض بالغاء حكم سقوط الخصومة الصادر من محكمة الاستئناف، نظرا لأنه قد ثبت لديها بعد ضم الملف؛ أنه لم يتم اخطار الخصوم بالجلسة، وبالتالى فانه يكون الميعاد الذى يبداء منه التعجيل هو تاريخ العلم من الخصم بصدور الحكم وليس من اليوم التالى لصدوره.
وبحسب “المحكمة” في حيثيات الحكم: أحكام النقض وإن كانت حضورية بطبيعتها ويفترض علم الخصوم بها، إلا أن سقوط الخصومة بعد تعجيلها فى مدة الستة أشهر من تاريخ الحكم الصادر فى النقض مشروط بإخطار قلم كتاب محكمة النقض لمحامى الخصوم بتاريخ جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بخمسة عشر يومآ على الأقل بكتاب موصى عليه، وبالتالى تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة للخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض وليس من تاريخ صدوره، وبذلك يكون عدم سقوط الخصومة ولو تم التعجيل بعد الميعاد إذا كان حكم النقض قد صدر غيابيًا.
وفى هذا الشأن – يقول الدكتور فرج محمد علي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الحكم المذكور قد راعى اعتبارات العدالة، حيث لا يتم إيقاع جزاء السقوط إلا إذا كان هناك تعمد من الخصم، أن لا يوالي السير في الطعن أما إذا لم يثبت وجود تقصير أو إهمال؛ فلا يتم إيقاع الجزاء خاصة وأنه قد جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون أنه: “علة هذا التعديل أن يعلم الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن حتى لا يضطروا إلى التردد على محكمة النقض للوقوف على ميعاد نظر الطعن مما يرهقهم، ورغم أن النص يشير إلى إخطار محامو الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم إلا إن المقصود كما يقرر الفقه هو إخطار جميع الخصوم، ويرى بعض الفقهاء وبحق أنه لا يترتب أي بطلان على عدم إرسال الخطاب الموصى عليه، ولكن ميعاد السقوط هو الذى لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بصدور الحكم.
مصدر الخبر | موقع برلماني