6 يوليو الحكم بدعوى بطلان آثار إلغاء عقود بيع الحكومة للعقارات تحت الحراسة
6 يوليو الحكم بدعوى بطلان آثار إلغاء عقود بيع الحكومة للعقارات تحت الحراسة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن فرض الحراسة المنظمة للآثار المترتبة على إلغاء عقود البيع والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية لجلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التى حلمت رقم 40 لسنة 26 دستورية جديدة، بعدم دستورية المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان فرض الحراسة والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.
وتنص المادة 6 من قانون فرض الحراسة على أن:
تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة 11 من قانون فرض الحراسة على أن:
فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلى دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها.
ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى.
ويتحمل الخاضع والجهة المشترية رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة بينهما.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع