المجالس النيابية

الشروط الواجب توافرها وفقًا للقانون في طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء «الشيوخ».. تعرف عليها

حدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها في الطلب المقدم لرئيس المجلس للإذن برفع الحصانة عن أحد أعضائه.

ونصت المادة 226 على:

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:

فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى