الهيئات القضائية

المحكمة الدستورية تسند منازعات قانون البرك والمستنقعات إلى مجلس الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى لها، إنها شيدت قضاءها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى