الإدارية العليا : رد الموظف المختلس للأموال المختلسة لا يسقط جريمته ويفقده الثقة
أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا هامًا فيما يخص المخالفات الوظيفية، حيث أكدت المحكمة أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، وخان الأمانة الموكلة إليه وارتكب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها، أن جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام إذا استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة .
وانتهت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يكون معه الموظف قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به .
وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن «لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم