أحوال محاكم مصر

النقض تُقر 4 مبادئ قضائية بشأن أحكام المواريث “لغير المسلمين”

أصدرت الدائرة المدنية “ب” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم الملايين، يُقر ضوابط الإحتكام لشريعة المسلمين مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، ورسخت لـ4 مبادئ قضائية في هذا الشأن، حيث قالت:

1- تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المصريين مسلمين وغير مسلمين بشأن مسائل المواريث وتحديد انصبتهم.

2- أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا مُحكمًا وتطبق على المسلمين وغير المسلمين.

3- ويدخل في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.

4- أحكام المواريث تعتبر متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع”.

الخلاصة:

أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلًا في نطاقها تعيين الورثة، وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانًا مُحكمًا وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع.

ملحوظة: يظن البعض أن النزاع هنا مدني وليس في نزاع أحوال شخصية، ولكن في حقيقة الأمر الحكم واضح جدا وخاص بأحكام المواريث وهي متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والإجتماعية.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3944 لسنة 91 قضائية، لصالح المحامى يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد خليفة البري، وعضوية المستشارين أحمد جلال عبد العظيم، ورضا كرم الدين، وأحمد كمال حمدي، وأحمد حسين عبد الحميد، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد غانم، وأمانة سر عبد الفضيل صالح.

الوقائع.. الأشقاء يستولون على شقة أخيهم بعد وفاة والدهم

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 237 لسنة 2018 مدني محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من الشقة محل النزاع والتسليم على سند من القول أنه بموجب العقد المؤرخ 7 أغسطس 2011 اشترى الشقة بصفته – وليا طبيعيا – على نجله بمبلغ 100 ألف جنيه من مالكها – والده – والذي ظل مقيمًا معه فيها حتى وفاته.

أحد الأشقاء يطعن على العقد بالصورية لاحتفاظ البائع بحيازة العين حتى الوفاة

إلا أن المطعون ضدهم – أشقاءه – قاموا بالاستيلاء عليها بعد وفاة والدهم – مورثهم – فأقام دعواه، ثم أقام المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بصورية عقد البيع لاحتفاظ البائع بحيازة العين حتى الوفاة، ثم أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت للطاعن بطلباته ورفض الدعوى الفرعية، ثم استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2346 لسنة 13 ق طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه للسبب المبدى منها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إنه عن السبب المثار من النيابة العامة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بصورية العقد محل النزاع صورية نسبية واعتباره “وصية مضافة إلى ما بعد الموت لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة” دون أن يستظهر ما خلفه المورث من تركة، وعما إذا كانت العين محل النزاع تدخل في حدود ثلث التركة من عدمه، مخالفا بذلك قواعد وأحكام قانون المواريث مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع أو صدرت عنها، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

حول أحكام المواريث “لغير المسلمين”.. المحكمة تُقر 4 مبادئ قضائية

وبحسب “المحكمة”: وكانت الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم، وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما، وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان، ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع.

ووفقا لـ”المحكمة”: وكانت الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة – إذا وصفت العقد بأنه وصية – أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق، مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة المقدار الذى يدخل في حدوده.

تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على المصريين مسلمين وغير مسلمين بشأن مسائل المواريث

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باعتبار العقد مثار النزاع وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث دون أن يستظهر عناصر تركة المورث ويقدر صافي قيمتها للوقوف على ما إذا كان القدر الموصي به – العين موضوع العقد سالف البيان – تدخل في حدود ثلث التركة كلها من عدمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية “المحلة الكبرى”، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

1 نقض

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى