المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية قرار المحافظ بفرض ضريبة محلية
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية قرار المحافظ بفرض ضريبة محلية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها،
كان أبرزها القضاء بعدم دستورية فرض محافظ الفيوم ضرائب محلية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية،
على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
المحكمة الدستورية الضريبة المحلية هي فريضة مالية
وشيدت المحكمة الدستورية قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة،
ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية،
تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة،
بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية،
يقتضي انطواء النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة،
إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها، وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة،
يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها،
وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38 و101 و178) من الدستور.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع