مجلس الدولة: خضوع عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الإعتبارية للضريبة
مجلس الدولة: خضوع عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الإعتبارية للضريبة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية،
فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد،
أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء،
مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام .
مجلس الدولة عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لهذه الضريبة
وأضافت الفتوى ، نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة،
لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة،
على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها،
أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم