مجلس الدولة : عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
مجلس الدولة : عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57)،
على أن ” يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها .
وأضافت ، أن ” كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته،
أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً “.
وحددت المادة ٦١ ” الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم .
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل،
لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ،
(5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة،
مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.عليا .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم