fbpx
المجالس النيابية

الشيوخ يوافق على 6 آلاف جنيه رسم سنوى مقابل تصاريح مزاولة مهنة الهندسة للأجنبى

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة السابعة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، والتي تؤكد عدم جواز التعيين في الوزارات ومصالحها في وظائف المهندسين، أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول نقابة المهندسين.

كما أجازت المادة، منح تصاريح مؤقته للمهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية، ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد رسوم محددة بالقانون.

وشهدت الجلسة الموافقة علي مقترح النائب محمود سامي، وأيدة النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس بالعودة في شأن الرسوم إلي نص الحكومة وعدم الأخذ بمقترح اللجنة وذلك لتكون ستة آلاف جنيه مصري سنويا بالنسبة للمهندس الأجنبي بدلاً من ( 30 ألف جنيه كما كان مقترح من اللجنة البرلمانية) ورسم مائة وستون ألف جنيه مصري سنويا بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية. وذلك بدلا من ( 200 ألف جنيه كما كان مقترح باللجنة)

يأتي ذلك بعدما أكد النائب محمود سامي، أنه في ظل المشروعات الهامة التي تقوم بها البلاد فكلما كان هناك إتاحة استقدام خبرات أجنبية مطلوبة تمثل إضافة لمشروعات التنمية سيكون أمر مهم، لذا من الأفضل عدم المغالاة في الرسوم لاستقطاب هذه الخبرات، الأمر الذي أيده النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (الاغلبية البرلمانية) بالشيوخ، ممازحا : ” عادة الحكومة بتجي برقم وإما بنوافق عليها أو ننزل بها، لكن لما اللجنة تضرب الرقم في خمسة”، الأمر الذي علق علية أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلاً : ” نملك أن ننقص وننزل، من غير ما الحكومة تزعل”.

وأيضا أيد المستشار بهاء أبو شقة العودة لنص الحكومة قائلاً : الرسوم المتضمنة بالنص أقرب للتناسق في اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار”.

ووفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأن المــــادة (7) فأنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

ويجوز للنقابة أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.

1- رسم طلب مقداره عشرة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ستة آلاف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1-رسم طلب مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة وستون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية، وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock