الصفحة الرئيسية الهيئات القضائيةهل يجوز للمحكمة التأديبية التصدي لوقائع جديدة في الدعوى؟

هل يجوز للمحكمة التأديبية التصدي لوقائع جديدة في الدعوى؟

كتبه مي أحمد
225 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/k0f7

المحكمة التأديبية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وتقام الدعوى أمامها من النيابة الإدارية ، وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

تفصل المحكمة التأديبية فى القضايا التى تحال إليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب .

وتفصل المحكمة فى الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك

للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم ، وفى هذه الحالة يجب منحهم أجلا مناسبا لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك ، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/k0f7

قد تعجبك أيضاً