مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
مفاجأة كشفتها النيابة العامة.. الفنانة منى فاروق غير مقيدة بنقابة المهن التمثيلية
جاءت محاكمة الفنانة منى فاروق خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بحجز الحكم عليها بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة ،
والخروج على قيم المجتمع، لجلسة 29 يناير الجارى، حول حقيقة تمثيلها وعلاقتها بنقابة المهن التمثيلية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة والتي حصل موقع صدى البلد على نسخة منها في اتهام الفنانة منى فاروق فى اتهامها بنشر فيديو،
تعدت فيه على المبادئ والقيم الأسرية، أنها غير مسجلة بنقابة المهن التمثيلية.
أكدت النيابة العامة أنه ثبت بالاستعلام الوارد من نقابة المهن التمثيلية أن المدعوه منى السيد محمد فاروق غير مقيدة بسجلات النقابة.
إحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة
أحال المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة،
بتهمة بث مقطع مرئي على شبكة المعلومات الدولية “موقع تيك توك”.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بأن المتهمة «مني فاروق» ،
خلال شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب – محافظة القاهرة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك،
عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية،
لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وتابع أمر الإحالة، أن تلك الفيديوهات تؤجج من مشاعر المشاهدين وتثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية،
والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي، وبالطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة،
وراجوا بنشرها عبر منصتي “يوتيوب” وفيس بوك” ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها،
على موقع ” تيك توك ” تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى ، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية .
ونصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ،
۲۰۰۸ على أنه ” مع عدم الاخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون اخر،
تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية،
الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاتية : بند ۱۵ – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ،
بند ۲۱ – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد