مجلس النواب» يوافق على تشكيل محاكم الجنايات بـ «الإجراءات الجنائية»
مجلس النواب» يوافق على تشكيل محاكم الجنايات بـ «الإجراءات الجنائية»
واصل مجلس النواب خلال جلست العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،
وانتهى من مناقشة المواد من 339 إلى 389 على أن يستكمل باقى المواد خلال الجلسات القادمة.
وقد وافق المجلس على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية،
الخاصة بحماية المجنى عليهم المصابين باضطراب نفسى أو عقلي، والمجنى عليهم الأطفال. حيث اقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين،
ووافق المجلس على المقترح. وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير «جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة» فى الفقرة الثانية من المادة،
ووافق المجلس على التعديل المقدم. وعقب رئيس المجلس على المقترح: المقترح صائب، وتعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق.
وبذلك أصبح النص بعد التعديل : «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس،
جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا فى إحدى منشآت الصحة النفسية،
لتلقى العلاج والرعاية الطبية وفقا لأحكام الدخول الإلزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض نفسيا المشار إليه،
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل،
أو أحد الإخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا،
ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط بناء على أنه طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين.
وقد وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات، وتحديد أدوار انعقادها ،
حيث وافق المجلس على المادة 348 التى تنص علي: تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات،
وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف،
لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات،
والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.
كما وافق مجلس النواب على المادة 349 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص علي: تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة،
أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل،
بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
ووافق المجلس أيضا على المادة 350 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تحدد الجمعية العامة،
لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة، بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة،
يندبه رئيس محكمة الاستئناف من الدرجة نفسها.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل فى المادة 357 التى تنص على أنه
«فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه ، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة،
أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها ، بحسب الأحوال ، أتعابا على الخزانة العامة تحديدها فى حكمها الصادر فى الدعوى ،
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
وطلب وزير العدل حذف الفقرة الثانية «ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى حق» ،
واستبدال جواز التظلم لهذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بها»
قائلا إن التقدير ربما يكون فى مغالاة وذلك حفاظا على حق المتهم.
ووافق المجلس أيضا على المادة 359: لا تقبل المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل.
كما لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ووافق مجلس النواب على المادة 360 التى تنص علي أنه يجب على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية،
أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين،
للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 355 ،
من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى الدور نفسه أو فى دور مقبل.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية،
التى تنص علي: «إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص،
يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، فيكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى،
وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون،
يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة».
واقترح الوزير إضافة عبارة «وبورقة التكليف بالحضور، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، وأصبح نص المادة بعد التعديل:
«إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة،
بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة (وبورقة التكليف) بالحضور، فيكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته،
ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون،
يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة».
كما وافق مجلس النواب على المادة 361: التى تنص على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية ،
والمسئول عنها أن يعارض سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مصدر الخبر | موقع الاهرام اليومي