أحوال محاكم مصر
مجلس الدولة: لا يجوز عودة الموظف إذا عدل عن استقالته بعد ٣٠ يومًا
مجلس الدولة: لا يجوز عودة الموظف إذا عدل عن استقالته بعد ٣٠ يومًا
![مجلس الدولة](https://kadyonline.com/wp-content/uploads/2021/02/مجلس.الدولة.5.jpg)
استقرت أحكام ومبادئ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه،
“من المقرر أنه يحق للعامل الذي قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها،
ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة”.
وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها،
فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار، مستوفيًا شروط صحته شكلًا.
كمـا قـضـت المحكمة بأنـه، ” بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر ٣٠ يومًا لا يجوز العدول عنه،
وواجب إنهــاء خدمتـه للاستقالة مـن الخدمـة، حيـث إن طلـب الـعـدول عـن الاستقالة وطبقـًا لمـا جـرى عليـه قضـاء هـذه المحكمـة،
لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـي طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا،
فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله..”.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة أخرى للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية،
ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم