أحوال محاكم مصر

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على مادة وجوب إخطار مالك المبنى بأسم المقاول

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على مادة وجوب إخطار مالك المبنى بأسم المقاول

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) ،

من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

وجاء في نص المادة في الفقرة الثالثة، يجب على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول،

في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.

وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين،

تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور

 

مصدر الخبر | موقع مصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى