fbpx
الهيئات القضائية

مبدأ قضائى لمحكمة العدل: مشروعات الدولة لا يجب أن تؤثر على حجم مياه الدول

نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية من خلال أحدث دراسات الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان: “مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار.. دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها، والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل”، وهو الموضوع الذى توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم القانونى والإنصاف والتاريخ وأحكام محكمة العدل الدولية.

ويعرض الفقيه الدكتور محمد خفاجى، لمبدأ قضائى لمحكمة العدل الدولية الدائمة عام 1937، أو ما تسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى التى اُشئت عام 1920 فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945 التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة فى 26 يونيو 1945، قوامه أن مشروعات الدولة على أراضيها لا يجب أن تؤثر على حجم المياه فى الدول المتشاطئة (قضية نهر “الميوز” “”LA MEUSE) ومبدأ حرمان قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة.

يقول الدكتور محمد خفاجى، أصدرت محكمة العدل الدولية الدائمة، سنة 1937، وتسمى المحكمة الدائمة للعدل الدولى التى اُشئت عام 1920 فى ظل نشأة عصبة الأمم عام 1919 قبل تأسيس محكمة العدل الدولية عام 1945 التى أنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة فى 26 يونيو 1945، حكماً بشأن سحب المياه من نهر الميوز “LA MEUSE” بين هولندا وبلجيكا، ونهر الميوز ينبع فى شمال شرق فرنسا، ويتدفق عبر بلجيكا وهولندا إلى بحر الشمال، حيث يشكل دلتا مشتركة مع نهر الراين، وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم بين الدولتين إلا أن ذلك لا يحول دون استغلال النهر استغلالا جيدا لكافة الأطراف وأن مصالح هولندا ومصالح بلجيكا يجب أن تُصان بشكل تام وحق كل دولة فى الاستعمال المعقول والعادل للمياه، فضلا عن أن ممارسة هذا الحق مقيد بالواجب الدولى الأساسى وقوامه عدم الإضرار بالطرف الآخر.

وقد خلصت المحكمة إلى وجود مبدأ يحرم قيام الدولة على أراضيها بإجراء تغيير أو تعديل مياه النهر إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة بدولة متشاطئة، وانتهت محكمة العدل الدولية فى حكمها الصادر فى 28 يونيو عام 1937 إلى حق الدول النهرية فى استغلال مياه النهر مقيد بعدم إحداث ضرر للطرف الآخر.

وأضاف الدكتور محمد خفاجى، أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الدائمة فى 28 يونيو 1937 بشأن قضية تتعلق بتحويل المياه من نهر الميوز هولندا وبلجيكا، والتى صدر فيها الحكم بأغلبية 10 أصوات للقضاة مقابل 3، انتهت المحكمة إلى رفض كل من الطلبات التى قدمتها هولندا والادعاءات الواردة فى الدعوى المضادة البلجيكية مع تقرير مبدأ مهم أيضاً وهو أنه عن قيام دولة ما أى مشروع داخل أراضيها على النهر يمس حقوق دولة متشاطئة أخرى فيما يتعلق بحجم المياه فإنه يجب ألا يؤثر ذلك فى حجم المياه التى يتم تصريفها من النهر.

وأشار الدكتور محمد خفاجى، أن أصل النزاع النهرى يرجع فى أنه فى الثانى من مايو عام 1863، أبرمت بلجيكا وهولندا معاهدة كان الغرض منها “التسوية الدائمة والنهائية للنظام الذى يحكم تحويلات المياه من نهر الميوز لتغذية قنوات الملاحة وقنوات الرى، وعندما استلزم التطور الاقتصادى لمقاطعات ليمبورغ البلجيكية والهولندية توسيع بعض القنوات وبناء أعمال جديدة، وقعت الدولتان فى عام 1925 اتفاقية جديدة تهدف إلى تسوية الخلافات التي نشأت فيما يتعلق ببرامج البناء ثم شرعت هولندا فى بناء وإكمال قناة جوليانا وبدأت بلجيكا بناء قناة ألبرت، التى لم تكتمل وقت صدور الحكم، ونظرًا لعدم إمكانية إحراز أى تقدم فى تسوية النقاط محل الخلاف بين الدولتين، بدأت هولندا إجراءات فى المحكمة عن طريق طلب من جانب واحد، استنادًا إلى الإعلانات الصادرة عن كل من هولندا وبلجيكا والتى قبلت فيها الدعوى الاختصاص الإجبارى للمحكمة بموجب المادة 36 (أ) من النظام الأساسى، إلا أن بلجيكا أقامت دعوى مضادة.

وأوضح الدكتور محمد خفاجى، أن هولندا طلبت من محكمة العدل الدولية الدائمة بشكل أساسى أن تقرر وتعلن أن الأعمال التى نفذتها بلجيكا بالفعل تتعارض مع معاهدة عام 1863، وأن الأعمال المقترحة ستتعارض معها، ومن ثم تأمر بلجيكا بوقف جميع الأعمال لاستعادة حالة تتوافق مع معاهدة 1863 لجميع الأعمال التى تم إنشاؤها بما يخالف تلك المعاهدة، ووقف أى تغذية تتعارض مع المعاهدة المذكورة، والامتناع عن أى مزيد من هذه التغذية، وعلى الجانب الآخر طلبت بلجيكا من المحكمة أن تعلن أن المذكرات التى قدمتها هولندا لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم تشييده يخالف أحكام معاهدة 1863، وأن قناة جوليانا تخضع لأحكام المعاهدة، والاحتفاظ بالحقوق العائدة لبلجيكا من الانتهاكات التى تراها مخالفة للقانون الدولى.

واختتم الدكتور محمد خفاجى، أن محكمة العدل الدولية الدائمة ارتأت أن المسائل المطروحة تحكمها معاهدة 1863، فإن المحكمة فى البداية تجاهلت التطبيق على النزاع القواعد العامة لقانون الأنهار الدولى لصالح تفسير المعاهدة وتطبيقها.

ووضعت المحكمة المبدأ الحاكم فى أى مشروع تقيمه دولة على النهر يمس دولة متشاطئة أخرى، وهو أنه يجب ألا يؤثر ذلك فى حجم المياه التى يتم تصريفها من النهر، وقررت أنه لكل من الدولتين الحرية فى إقليمها لتعديل القنوات وتوسيعها وإعادة تشكيلها وملئها بل وزيادة حجم المياه فيها، شريطة أن يتم تحويل المياه عند المغذى المذكور فى المعاهدة ولا يتأثر حجم المياه التى يتم تصريفها منها، خاصة وأن التفسير الصحيح للمعاهدة يهدف إلى المساواة التى هى الإنصاف، وإذا كان الحكم يحافظ على المساواة بين الأطراف، فقد يخدم الحكم بشكل أفضل لتسهيل مفاوضات الطرفين بشأن إبرام معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة 1863.

ونواصل عرض دراسة الفقيه المصرى عن تحليله لأحكام محكمة العدل الدولية المؤيدة للموقف المصرى والداعمة لحقوق مصر التاريخية على مياه نهر النيل بما لا ينتقص من حصصها.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock