الهيئات القضائية

مبدأ قضائي.. ضرورة يقظة مفتشي الصيدلة حتى لا يفلت مرتكبو جرائم الاتجار بالأدوية المخدرة

قالت محكمة النقض في مبدأ قضائي لها، بأن مكافحة الجريمة تستوجب من مفتشي الصيدلة الانتباه الى المشروعية الإجرائية واحترام قانون الإجراءات الجنائية حتى لا يفلت مرتكبي جرائم الإتجار في الأدوية المخدرة من العقاب، والإخلال يُبطل المحضر ويُفسد القبض والتفتيش وما ينتج من دلائل، وعندها تتحقق البراءة لأن الجريمة الأشد والأخطر تتمثل في انتهاك الحقوق القانونية لأي متهم.

وتابع الحكم القضائي الهام بأن ضبط الأقراص المخدرة داخل درج المكتب الخاص بالطاعن بالصيدلية بعد فتحه بمعرفة مفتشة الصيادلة وفي غيبته ، باطل لمخالفته للقواعد المنظمة لعمل مفتشي إدارة الصيدلة أثناء التفتيش على الصيدليات . التفتيش الحاصل من مفتشي الصيادلة على صيدلية الطاعن بناء على خط سير قانوني من الإدارة الطبية المختصة وبغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمفتشي إدارة الصيدلة التفتيش بغير إذن تجاوز في مباشرة هذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحهم هذه الصلاحية .

كما أن التعرض لحرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، تجاوز حدود التفتيش والغرض منه عدم مشروعية وانحراف بالسلطة”.

وفى سياق متصل قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى «البحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات الحكم، إن القواعد القانونية الواردة في القوانين المختلفة تمثل نسيجًا مشتركًا فيما يتعلق بتناغم هذه القواعد لا بتنافرها، وإنه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد خلا من ضرورة أن يكون المبنى مرخصًا إذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبنى المراد الترخيص للصيدلية به مرخصًا له بالبناء، فإنه ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن الشروط الواجب توافرها في القوانين الأخرى المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها بعضًا.

وأضافت المحكمة أن من شأنه إقامة الصيدليات في مبان غير مرخص لها يمثل تعريضًا لحياة جمهور مستهلكي الدواء للخطر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ينفي توافر شروط السلامة المهنية في الصيدليات، ومن ناحية ثالثة يؤدي إلى غل يد الدولة عن أعمال رقابتها على النشاط الإنشائي والمعماري في المباني المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها، مما يضفي مشروعية على المباني المخالفة الأمر الذي يجعل الصيدليات المقامة في مبان غير مرخص بها في مركز قانوني أفضل من نظيرتها المقامة في مبان مرخص لها وهي نتيجة شاذة تأباها العدالة وذلك ما لا تنصرف إليه إرادة المشرع.

وذكرت المحكمة أنه طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء، فإن المشرع لم يجز البناء دون ترخيص، كما لم يجز للجهات القائمة على شؤون المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وصرف صحي تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة المبنى ومطابقة هذا المبنى لشروط الترخيص الصادر بإقامته وأحكام القانون المشار إليه، وذلك رغبة من المشرع في الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص والحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفتهم مما يكون دافعًا لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى، فلا يجوز الترخيص للصيدليات في المباني المخالفة غير الحاصلة على ترخيص بالبناء ابتداء.

وأشارت المحكمة إلى أن المنافسة الشريفة في مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى تستلزم أن يكون العقار الكائن به الصيدلية مرخصًا له بالبناء وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسبًا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى