الهيئات القضائية

مجلس الدولة يرفض تسجيل طالبة ماجستر بالإعلام لدرجة الدكتوراه

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالبة ماجستر فى الإعلام تطالب بتسجيلها الدكتوراه فى كلية الإعلام، وأيدت المحكمة قرار كلية الإعلام بعدم تسجيلها فى العام الدراسى 2017/17 لنيل درجة الدكتوراه، وجاء حكم المحكمة بعد ثبوت عدم إعدادها موضوع الرسالة المراد تسجيلها.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة حصلت على درجة الماجستير فى علوم الإعلام دور يناير 2012 عن طريق التعلم الإلكترونى بتقدير جيد جدا من كلية الإعلام جامعة القاهرة، واعتمد من مجلس الجامعة طبقاً لنص المادَّة (34) من اللائحة الداخلية المشار إليها، أى بالطريق الثانى للحصول على دَرَجَة الماجستير، وأنها تقدمت إلى الكلية للقيد والتسجيل فى درجة الدكتوراه، دون أن تسبق هذا الطلب بإعدادرسالة فى موضوع يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (41) من اللائحة.

وإذ صدر قرار مجلس كلية الإعلام بجامعة القاهرة المطعون فيه برفض قيدها استنادا إلى أنها لم تعد هذه الرسالة، ومن ثم فقد تخلف فى شأنها شرط جوهرى للقيد فى درجة الدكتوراه، فإن قراره يكون متفقا وصحيح حكم القانون، ما ينتفى معه ركن الجدية، ويتعين بالتالى القضاء برفض طلب وقف التنفيذ.

ورأت المحكمة من مطالعة نصوص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتهما، أن قيد الطالب بالدراسات العليا يتم بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المتخصصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد، واعتماد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأن تسجيل رسائل الماچستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل يكون بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وفوض القانون فى المادة (197) منه اللائحة الداخلية لكل كلية فى وضع الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى