أخبار وزارة العدل

أبرزها تعديل اللائحة .. تعرف على قرارات (العدل) المتعلقة بالشهر العقاري في (2021)

أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، العديد من القرارات المتعلقة بمصلحة الشهر العقار والتوثيق منذ بداية العام الجاري 2021، لتنظيم العمل وتيسير العمل بالمصلحة وكافة مأمورياتها، ومن أبرز تلك القرارات؛ تعديل جديد للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، وافتتاح مأموريات شهر بـ (6) تجمعات عمرانية جديدة، وبدء العمل بنظام الشباك الواحد في ستة فروع توثيق جديدة، وتحصيل مبالغ النماذج المؤمنة الجديدة، ومنشور فني بشأن التوكيلات المنصوص فيها على (البيع للنفس أو الغير)‏، وآخر بشأن (إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة).

تعديل لائحة الشهر العقاري
أصدر وزير العدل قرارًا بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ (24) أغسطس (1946)، باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، وتضمن التعديل بأن يضاف إلى الباب الثالث من المرسوم 3 مواد جديدة تحمل أرقام: 21 مكررًا، 21 مكررًا (أ)، 21 مكررًا (ب).
ونصت المادة 21 مكرر، على أن تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعي بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوي الشأن إلى المكتب المختص من ثلاث نسخ.
وتقدم الطلبات متضمنة؛ بيانات الحكم المراد شهره، وما يفيد نهائيته، كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم، البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرًا في دفاتر التكليف، البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم، بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم، شهادة تصرفات عقارية، شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها، إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم، إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ويعطي أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين في الفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأي أية جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه.
ونصت المادة 21 مكررًا (أ) على أن ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعي والمدعي عليه، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
وتضمنت المادة 21 مكررًا (ب) أنه إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي، ويؤشر به في السجل المذكور ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن.
فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها، إما برفضها، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور.
النماذج المؤمنة الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بتحديد المبالغ المالية مقابل النماذج الجديدة المؤمنة، الصادرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء من المواطنين.
وحدد القرار 10 جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج المؤمنة الجديدة، و150 جنيها للورقة الواحدة ثمن بيع النماذج المصدرة عن مركز الوثائق الثبوتية المعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر، و20 جنيها مقابل استخدام كل نموذج من النماذج المؤمنة الجديدة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المستخدمة في مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التي تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية.
مأموريات بالتجمعات الجديدة
قرر وزير العدل، إنشاء مأموريات شهر عقاري في التجمعات العمرانية بـ 6 مدن جديدة، ونصت القرارات على إنشاء مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بسوهاج الجديدة، ومأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالفيوم الجديدة، ومأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بأسيوط الجديدة، ومأمورية شهر التجمع العمراني الجديد ببني سويف الجديدة، ومأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالنوبارية الجديدة في محافظة البحيرة، ومأمورية شهر عقاري بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وتختص تلك المأموريات بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاص كل مأمورية في المدينة التابعة لها بكافة مكوناتها الإدارية.
منشور فني بشأن التوكيلات المنصوص فيها على (البيع للنفس أو الغير)
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (2) بتاريخ 26/1/2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، بجواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصاً فيه “على البيع للنفس والغير” ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفاً عاماً للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.
نص المنشور
إلحاقا بالمنشور 15 المؤرخ 18/12/2006 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطاً بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائياً وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطاً باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير.
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2012 بشأن استثناء التوكيلات التي يتعلق فيها مصلحة للوكيل أو الغير وتكون منتجة لآثارها بعد وفاة الموكل من أن يتضمن الإقرار الذي يحررها الوكيل تعهداً بأن الموكل مازال على قيد الحياة.
ولما كانت المادة 715 /2 من القانون المدني والتي تنص على أنه: “إذا كانت الوكالة صادرة لصلح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو بقيدها دون رضا، من صدرت لصالحه”.
وحيث اتفق فقهاً وقضاء على أن الوكالة في بيع مال معين بالذات من أموال الموكل للنفس أو للغير، الأصل فيها أن تسري في حق الخلف العام إعمالاً لمقتضيات الوكالة وللاتفاق المسمى بين طرفيها ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
وحيث أن الوكيل عندما ينقل ملكية إلى نفسه أو غيره وفقا لمقتضيات الوكالة إنما يقوم بذلك على سبيل تنفيذ التزام بنقل الملكية أنابه الموكل في القيام به قبل وفاته، أما بعد وفاة الموكل فهو التزام يمكن للوكيل القيام به بنفسه أو ورثته.
بناء عليه
أولاً: جواز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته إذا كان منصوصاً فيه “على البيع للنفس والغير” ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفاً عاماً للأخير بصفته وكيلا عن الموكل.
ثانياً: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
 منشور بشأن (إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة)
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم (4) بتاريخ 1/2/2021، والذي تضمن أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (69 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 النص التالي:
«كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة ما دامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته».
نص المنشور الفني رقم (4) بتاريخ 1/2/2021
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق
والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني 10 بتاريخ 19/11/2001 بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي – متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي – إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
حيث نصت المادة 701/1 من القانون المدني على أن: “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.
ونصت المادة 715 من القانون المدني على إن:”1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك….. 2- غير إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.
ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.
بناء عليه
أولًا: يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (69 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني 15 لسنة 2006 النص التالي:
“كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة ما دامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته”.
ثانيًا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة.
الشباك الواحد
افتتحت وزارة العدل ستة فروع توثيق جديدة، تعمل بنظام الشباك الواحد، وفق أحدث النظم التقنية.
الفروع هي: أول العاشر من رمضان (الشرقية)، بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة)، بريد رأس التين (الإسكندرية)، بريد أولاد صقر (الشرقية)، بريد الباسل (الفيوم)، بريد قفط (قنا).
هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل في إتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى