الهيئات القضائية

إرساء مبدأ قضائى.. محكمة النقض تذلل بعض صعوبات السجل العينى.. إعفاء دعاوى الفسخ والبطلان وعدم الاعتداد وعدم النفاذ من شرط القيد بالسجل العينى.. والحيثيات: لايلزم القيد لأنها تعد دعاوى شخصية أكثر منها عينية

أصدرت الدائرة المدنية “ه” – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتقاضين، النقض تذلل بعض صعوبات السجل العينى وتعفى دعاوى الفسخ والبطلان وعدم الاعتداد وعدم النفاذ من شرط القيد بالسجل العينى، حيث قالت: “دعوى البطلان وعدم الاعتداد وعدم النفاذ فى الأماكن الخاضعة للسجل العينى من وجوب القيد بالسجل العينى حيث لا يلزم القيد لأنها تعد دعاوى شخصية أكثر منها عينية”.

 

صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 8415 لسنة 82 قضائية، لصالح المحامى أحمد أبو المعاطى جمعة، برئاسة المستشار فتحى حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، وأحمد فراج، وطارق خشبة، وأحمد عبد القوى، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد على، وأمانة سر محمد محمود الضبع.

 

الوقائع.. محكمة النقض تذلل بعض صعوبات السجل العينى

 

الوقائـع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصـل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7 لسنة 2011 مدنى محكمة المنصورة الابتدائيـة ” مأمورية شربين ” على المطعون ضدهم بطلب الحكم – فيما انتهت إليه الطلبات الختامية – بعدم الاعتداد بعقد البيـع الابتدائي المؤرخ 7 سبتمبر 2009 وفسخ عقد البيـع الابتدائي المؤرخ 6 سبتمبر 2009 ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيـع المؤرخ 6 سبتمبر 2009 اشترى المطعون ضده الأول من الطاعن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانمائة وثلاثة ألاف جنيه المقبوض منه مبلغ خمسمائة وتسعون ألف جنيه والمتبقـى منه مبلغ مائتان وثلاثة ألاف جنيه على أقساط يستحق سداد آخرها في 10 فبراير 2010 .

 

وإذ تضمن هذا العقد أحقيـة الطاعن فى طلب فسخه فى حالة إخلال المطعون ضده الثاني التزامه بالسداد، كما تضمن شرطاً مانعاً من التصرف فى العين المباعة إلا بعد استيفاء كامل الثمن، غير أن المطعون ضده الثاني تصرف بالبيـع فى الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 7 سبتمبر 2009 مخالفاً بذلك شروط العقد، فأنذره بالسداد، ومن ثم كانت الدعوى .

 

إعفاء دعاوى الفسخ والبطلان وعدم الاعتداد وعدم النفاذ من شرط القيد بالسجل العينى

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 2276 لسنة 63 قضائية المنصورة وبتاريخ 2 مارس 2012 قضـت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد من 3 أوجه ينعى الطاعن بالوجه الثالث منه على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بدفاع حاصله عدم جواز نظر الاستئناف، إذ إن قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيـع الابتدائي المؤرخ 6 سبتمبر 2009 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثانى ارتضاه الأخير وهو ما يعد مانعاً مــــــــــــن استئنافه، وبهذا القضاء أصبحت الأرض محل التداعى ملكاً خالصاً للطاعن وليس للمطعون ضده الأول، وأن عقد البيـع المبرم بين المطعون ضده الثانى والمطعون ضده الأول الذى قضى ببطلانه يخول للمطعون ضده الأول الرجوع على المطعون ضده الثانى، ومن ثم لا صفة ولا مصلحة للمطعون ضده الأول فى استئناف قضاء الحكم الابتدائي بشأن فسخ العقد المشار إليه، مما يتعين على محكمة الاستئناف أن تمسك عند نظره وتقصر نطاقـه على الشق الخاص ببطلان عقد البيـع مشترى المطعون ضده الأول، مما يعيبه ويستوجب نقضه

اموال

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى مردود ، ذلك أن مؤدى نص المادة 211 من قانون المرافعات أنه يشترط فى الخصم الذى يحق له الطعن فى الحكم أن تكون له صفة لا تتوافـر إلا إذا كان طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء بشخصه أو ممن ينوب عنه، وأن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصار فيها، إذ إن مناط المصلحة الحقة إنما هو فى كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضـى برفض طلباته كلها أو قضـى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه، وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع فى الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقاً لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسهـا دون توقف على دفع الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى .

 

والحيثيات: لايلزم القيد لأنها تعد دعاوى شخصية أكثر منها عينية

وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك – وكان الطاعن خاصم المطعون ضدهما الأول والثانى للقضاء له بفسخ عقد البيـع الابتدائي الصادر منه للمطعون ضده الثاني، وبطلان عقد البيـع الابتدائي الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول وعلى هذا النحو يكون خصماً حقيقياً فى الخصومة المرددة، وإذ قضـى الحكم الابتدائي بطلباته مع ما يترتب على هذا القضاء بشأن فسخ عقد البيـع الإضرار بالمطعون ضده الأول، وبالتالي فهو محكوم عليـه فى عداد المادة 211 سالفة البيان.

 

وتضيف “المحكمة”: وهو ما يتوافـر لـه الصفة والمصلحة فى إقامة استئنافه عن قضاء الحكم الابتدائـى فى صدد فسخ عقد البيـع ، ولا يؤثر فى ذلك قول الطاعن ارتضاء المطعون ضده الثانى لقضاء الحكم الابتدائـى بالفسخ، إذ إنه ولئن كان مانعاً للمطعون ضده الثانى من استئنافه لارتضائه به فإنه لا أثـر لذلك على مركز المطعون ضده الأول وحقه فى الاستئناف، وإذ قضـى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بما ينطوى على قضاء ضمني بتوافـر شرائطه الشكلية ومنها شرطا الصفـة والمصلحة للمطعون ضده الأول فى إقامته ، وهو ما يواجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه فى غير محله وغير مقبول .

 

أما مما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى استناداً لعدم اتخاذ الطاعن الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، على الرغم من عدم خضوع الأطيان مثار النزاع لأحكامه، مما يعيبه ويستوجب نقضـه .

المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

ردت المحكمة على هذا النعى بقولها: إن هذا النعي فى أساسه سديد، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على: ” أن جميـع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصليـة أو نقله أو تغييره أو زواله ٠٠٠٠ ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصيـة بين ذوى الشأن “، مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل، وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها إذ ليس من شأن الفصـل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات.

وأوضحت “المحكمة”: وأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن: ” الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالـة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات “، يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى طلباً إضافيـاً هو طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني والتأشير فى السجل بمضمون الطلبات فى الدعوى وتقديم شهادة دالـة على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك فى الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات .

لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن فى الدعوى المعروضة قد انصبت على فسخ عقد البيـع الابتدائي المؤرخ 6 سبتمبر 2009 وعدم الاعتداد بالعقد الابتدائي المؤرخ 7 سبتمبر 2009 وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عينى عقارى ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العينى إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 وأعمل أثـره ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضـه .

 

67303513_805901813145144_6845077842800148480_n

67362625_805901903145135_4278776553489301504_n

67371359_805901846478474_1433721634581118976_n

67416282_805901776478481_4902993098696556544_n

67429287_805901866478472_6020822255183855616_n

مصدر الخبر | موقع برلمانى

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى