الإدارية العليا: لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة.
وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع