الإدارية تنتدب لجنة لحل نزاع على 14 مليون جنيه بين محافظة البحر الأحمر وشركة خاصة
الإدارية تنتدب لجنة لحل نزاع على 14 مليون جنيه بين محافظة البحر الأحمر وشركة خاصة
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ البحر الأحمر وآخرون ضد إحدى الشركات لخاصة للتطوير العقاري، وذلك طعناً منهم على حكم أول درجة الذى قضى برفض دعواهم بإلزام الشركة بدفع تعويض قدرة 14 مليون جنيه كغرامات تأخير.
وأمرت المحكمة، بندب لجنة فنية محاسبية من ثلاثة خبراء من من وزارة العدل المختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مشتملاته ومباشرة المأمورية المبينة وتقدير تقرير يتضمن الاطلاع على ملف العملية محل التداعى، وبيان أسباب صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 261 لسنة 2010 بسحب العملية محل التداعى من الشركة المطعون ضدها، وبيان ما إذا كان قد تم إخطار الشركة بهذا القرار من عدمه، مع إرفاق ما يفيد ذلك حال وجوده.
معاينة موقع الوحدات السكنية محل النزاع بالإضافة إلى معاينة موقع الوحدات السكنية محل التداعى على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم بناؤها بالكامل (1000 وحدة سكنية) من عدمه، وتحديد تاريخ الاستلام الابتدائى للعملية، وبيان ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت فى تنفيذ العملية محل التداعى من عدمه، وفى الحالة الأولى بيان ما إذا كان التأخير راجعا إليها أم إلى الجهة الإدارية الطاعنة أم لغير ذلك، مع بيان مدة التأخير وأسبابه، وتحديد قيمة غرامة التأخير.
وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد قيمة الأعمال التى نفذتها الشركة المطعون ضدها على الطبيعة من عقد العملية محل التداعى، وتلك التى تم تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء بأسيوط، وبيان بإجمالى المبالغ التى صرفتها الشركة المطعون ضدها كمستحقات عن الأعمال التى قامت بتنفيذها بشأن العملية محل التداعى، والمبالغ التى لم تصرف لها أن وجدت.
كما تلتزم اللجنة، بتحديد فروق الأسعار التى تكبدتها الجهة الإدارية الطاعنة لاستكمال العملية محل التداعى عند تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية المذكورة أن وجدت، وبيان المصاريف الإدارية الفعلية التى تكلفتها الجهة الإدارية الطاعنة فى سبيل إعادة طرح العملية محل التداعى فى مناقصة عامة لاستكمال العملية على حساب الشركة المطعون ضدها.
وأخيراً تحديد تاريخ الاستلام النهائى للعملية، وكذا تحديد تاريخ عمل ختامى الأعمال وإجمالى قيمته. وللجنة الخبراء الثلاثية فى سبيل القيام بهذه المأمورية الاطلاع على ملف الطعن ومشتملاته، وتلقى ما عسى أن يقدمه الخصوم لها من أوراق ومستندات والانتقال إلى الجهة الإدارية الطاعنة وغيرها من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ذات الصلة للإطلاع على ما لديها من مستندات متصلة بالنزاع.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع