الهيئات القضائية

سابقة قضائية..الاستئناف تقضى بانتهاء عقد الايجار للأشخاص الاعتبارية حتي بعد صدور القانون الجديد

سابقة قضائية..الاستئناف تقضى بانتهاء عقد الايجار للأشخاص الاعتبارية حتي بعد صدور القانون الجديد

أصدرت الدائرة “5 ايجارات” – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا بشأن عقود الايجار للأشخاص الاعتبارية، بانتهاء عقد الايجار للأشخاص الاعتبارية حتي بعد صدور القانون الجديد الذى حدد موعد تنفيذ الإخلاء وتسليم العين بعد مرور 5 سنوات فقط، فقد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية 10 مارس 2022، حيث يتم احتساب الـ 5 سنوات منذ ذلك التاريخ، بينما صدر الحكم بتاريخ 9 مايو 2022 أي صدر بعد التصديق على القانون ونشره بـ 59 يوما.

ملحوظة: بتاريخ 10 مارس 2022 نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أن يُلزم القانون المستأجرين من فئة “الأشخاص الاعتبارية العامة” و”الأشخاص الاعتبارية الخاصة” غير السكنية بمواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة عقب خمس سنوات، أو الخضوع لنسبة الزيادة التي قدرها القانون.

وفى غضون 26 أبريل 2022 أودعت نيابة النقض رأيها بشأن قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022، حيث أوصت في تقريرها الصادر لإحدى قضايا الأشخاص الاعتبارية: “أن القانون لا يسري بأثر رجعي وأن المطعون ضده قد أنذر الطاعن قبل صدور القانون فيكون الطعن في مجملها على غير أساس”، بمعنى أدق أن من قام بعمل إنذار قبل صدور قانون الأشخاص الاعتبارية الجديد أو حصل على حكم يطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا وليس قانون الأشخاص الاعتبارية الجديد أي تنفيذ الحكم مباشرة دون انتظار 5 سنوات كما هو منصوص عليه.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 7854 لسنة 25 قضائية – لصالح المحامى اميل مسعد، برئاسة المستشار محمد سعيد الفاتح، وعضوية المستشارين على الزناتى، وعماد جورج، وأمانة سر محمد سعيد.

الوقائع.. نزاع بين شخصية اعتبارية والمالك حول مخزن

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 1058 لسنة 2021 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم بانهاء عقد الايجار المؤرخ لإستعمالها في غير غرض السكنى….، ثانيا: بتحديد اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الإمتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لإستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء دور الإنعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر الحكم.

ولما كانت الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية المدعى عليها تستأجر المخزن موضوع التداعى بموجب عقد الايجار المؤرخ 30 يونيو 1973 لإستعماله في غير الغرض السكنى وكان النزاع بين طرفى الخصومة يدور حول مدى أحقية المستأنف ضده في طلب إنهاء عقد الايجار المذكور، فإنه وإعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان كان يجب القضاء بانحسار الامتداد القانوني عن هذا العقد وانتهاؤه اعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء دور الإنعقاد التشريعى لمجلس النواب الذى انتهى في 15 يونيو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019.

نص المادة 600 من القانون المدنى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان مؤدى نص المادة 600 من القانون المدنى أن تجديد عقد الإيجار لا يفترض إذا نبه المؤجر على المستأجر بالاخلاء عند انتهاء مدته واستمر هذا الأخير مع ذلك منتفعا بالعين ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ولما كان الثابت بالأوراق أن المستانف ضده قد قام بالتنبيه على المستأنف بصفته بانهاء عقد الايجار بتاريخ 15 أكتوبر 2020 خلال الميعاد المقرر قانونا ولم يثبت من الأوراق أنهما اتفقا على تجديد هذا العقد، فإنه يترتب عليه انتهاء العقد في نهاية المدة المحددة به والسابقة على العمل بالقانون 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد اخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

“الاستئناف” تقضى بانتهاء عقد الايجار للأشخاص الاعتبارية حتي بعد صدور القانون الجديد

وبحسب “المحكمة”: لما كان النص في المادة “5” من ذات القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ولما كان هذا القانون قد نشر في الجريدة الرسمية في العدد 9 مكرر في 6 مارس 2022، ومن ثم فقد اصبح هذا القانون معمولا به منذ هذا التاريخ، وبالتالي لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل وفى الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله إذا تخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزامها وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.

ولما كان الحكم المستأنف قد وافق هذا النظر وقضى بانهاء عقد الايجار لعين التداعى مما يتعين تأييده والقضاء برفض الاستنئاف لما تقدم من أسباب خاصة وبما لا يتعارض معها من أسباب أوردها الحكم المستأنف.

ايجار 1

ايجار 4

ايجارات 2 مكرر

ايجارات 4 مكرر

 

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى