التأديبية العليا تبطل قرار إحالة 8 مسئولين بجمارك دمياط في قضية تلف بضائع بملايين الجنيهات
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 68 لسنة 63 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى المقامة ضد 8 مسئولين بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بعد ثبوت بطلان قرار إحالة للمحاكمة بسبب تجزئة المخالفات المنسوبة للمحالين، مما يتنافى والعدالة وطبيعة المحاكمات التأديبية والحكمة منها.
الحكم شمل كلًا من معاون حركة بإدارة حركة الوارد بالإدارة المركزية لجمارك دمياط ورئيس قسم حركة الوارد ومدير إدارة حركة الوارد ومعاون حركة بالإدارة العامة للمهمل والبيع ورئيس قسم حركة المهمل و مدير إدارة حركة المهمل و مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع ومدير إدارة التعريفة الجمركية.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة التأديبية لم يضع لها المشرع نموذجا قانونيا يتعين على القاضي التأديبي الاحتذاء به وترسمه لبيان مدى توفره، ومن ثم إيقاع العقوبة المقررة لها، أو يتبين له تخلف ركن من أركانها فيقضي بالبراءة، إنما يرد سلوك الموظف في حال خروجه على القانون في المجال التأديبي إلى الخروج على واجبات وظيفته أو مقتضياتها، فيكفي ذلك لقيام مسئوليته التأديبية، الأمر الذي يسوغ أن يكون هذا الخروج بمخالفة واحدة أو مجموعة من المخالفات تكون محلا لبلاغ واحد إلى الجهة المنوط بها الإحالة إلى المحاكمة التأديبية التي ليس لها من بعد تجزئة هذا البلاغ بإفراد كل مخالفة على حدة تكون موضوعا لدعوى تأديبية مستقلة.
وأكدت المحكمة أنه قد ورد للنيابة الإدارية بلاغ الإدارة المركزية بجمارك دمياط بشأن طلب تحديد المسئولية التأديبية عن إحالة بضائع ـــــ تفاح إيطالي طازج مُهمَل رقم 132 لسنة 2016 بوزن (22.827 طن) لبيعها مباشرة طبقا لنص المادة (126) من قانون الجمارك، إلا أنه لم يتم بيعها بسبب التراخي في الإجراءات مما أدى إلى تلفها وحرمان خزينة مصلحة الجمارك من ثمن البيع.
وقد سبق للنيابة الإدارية التحقيق مع المحالين جميعهم بموجب التحقيقات المقيدة تحت رقم (441) لسنة 2018 ونسبت إليهم ذات الاتهامات الواردة بتقرير الاتهام محل الدعوى الماثلة، وتعلقت تلك الاتهامات بالمشمول الوارد لجمارك دمياط والمحتوي على كمية من فاكهة الكيوي بلغ وزنها (24.185 طن) وأحيلوا جميعهم إلى المحاكمة التأديبية أمام هذه المحكمة بالدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 63ق، والتي قضت بجلسة 23/6/2021 بمجازاة المحال الأول ، الثاني يحيى بخصم أجر 30 يوماً من راتب كل منهما، وبمجازاة المحال الثالث بعقوبة التنبيه، وبمجازاة المحال الرابع بخصم أجر (40) يوم من راتبه، وبمجازاة المحالِين الخامس والسادس والسابع بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، وببراءة المحال الخامس محمود مسعد حسن مما هو منسوب إليه.
وقد تزامنت التحقيقات الصادر في شأنها الحكم المشار إليه مع التحقيقات محل الدعوى الماثلة المجراة تحت رقم (440) لسنة 2018، وتناولت جميعها وقائع متزامنة في تاريخ حدوثها، ومتطابقة في مضمونها، ومتشابهة في القواعد والإجراءات المنسوب للمحالين مخالفتها، ومرتبطة ببعضها ارتباطا جليا، وإن اختلفت فقط في محتوى المشمول الجمركي، ففي حين احتوى المشمول الجمركي الصادر في شأنه الحكم المشار إليه على شحنة من فاكهة الكيوي، فقد تعلق موضوع الدعوى الماثلة بذات الإجراءات ولكن بالنسبة لمشمول جمركي احتوى على فاكهة التفاح.
وبدلا من أن تجرى النيابة الإدارية تحقيقا واحدا بالنسبة للمشمولين الجمركيين بحسبان أن الاتهام يتعلق بمخالفة القواعد والإجراءات الجمركية الواجب اتباعها في حالة عدم تَسَلُّم صاحب الشأن للمشمول الجمركي بصرف النظر عن محتواه، فإنها افردت تحقيقات منفصلة لكل مشمول جمركي رغم تطابق القواعد والإجراءات الجمركية المنسوب للمحالين مخالفتها، وعمدت بذلك إلى تجزئة المخالفات المنسوبة للمحالين.
فجاء الأمر محض تكرار لواقعة سلك فيها المحالون ذات المسلك الإداري الذى سبق لهذه المحكمة أن حاكمتهم بشأنه بموجب حكمها آنف البيان، انضوت تحتها وقائع يعد إفراد كل منها كسبب مستقل للإحالة إلى المحاكمة التأديبية تجزئة للاتهامات الموجهة إليهم، وهو ما يتنافى والعدالة وطبيعة المحاكمات التأديبية والحكمة منها، على نحو ما سلف بيانه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لبطلان قرار الإحالة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد