التأديبية العليا تقضي بقبول طعن 4 موظفين وتقضي ببراءتهم
التأديبية العليا تقضي بقبول طعن 4 موظفين وتقضي ببراءتهم
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقدم من صراف تحصيل بصيرافية أشغال القسم أ، صراف تحصيل بصيرافية أشغال سفاجا القسم ب، مأمور ضرائب بصيرافية أشغال سفاجا القسم ب، مأمور ضرائب بصيرافية أشغال سفاجا القسم ب، وإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
إلغاء الحكم المطعون فيه
كما قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مجازاة بخصم أجر 7 أيام
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 46 لسنة 27 ق الإجراءات بتاريخ 23/5/2019 بمجازاة الأول والثاني بخصم أجر عشرين يوماً من راتبهما، ومجازاة الثالث والرابع بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعنين خلال الفترة من 1/1/2015 وحتي 31/12/2015 وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم الأول أهمل في أداء أعمال التحصيل المكلف بها بالصيرافية خلال العام التحصيلي 2015 مما ترتب عليه وجود متأخرات بنهاية العام بلغت جملتها 24201089,63 جنيه لم يتم تحصيلها أو توقيع حجوز إدارية بشأنها بالمخالفة للقانون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق، لم يقم باتخاذ اللازم لتحصيل المستهدف المحدد للقسم أ بالصيرافية المكلف بالتحصيل فيها والبالغ جملتها 2573952.32 جنيه وبلغت نسبة تحصيله 6% فقط من هذا المستهدف بواقع 153762.69 جنيه فقط بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أنه قام بتوريد بعض المبالغ المحصلة خلال العام التحصيلي 2015 من أكثر من ممول بقسيمة واحدة بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
ومن حيث إنه وترتيبًا على ما تقدم ولما كانت النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 46 لسنة 27ق أمام المحكمة التأديبية بقنا والبحر الأحمر طالبة محاكمة الطاعنين تأديبيا عما نسب إليهم من مخالفات سبق وإن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 1260 لسنة 2017 بمجازاتهم بالخصم من الراتب والذي قضي بإلغائه بموجب الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية المذكورة في الطعون التأديبية أرقام 159 ،160، 161، 163 لسنة 26 ق، الأمر الذي تكون معه النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنهم ولا يحق لها تعقبهم بعد ذلك وتكون إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها قد شابها البطلان على نحو يستوجب إلغاء هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
مصدر الخبر | موقع الوطن