الهيئات القضائية

التأديبية: المُشرع جرّم الحرية الشخصية التى غايتها شفاء الأحقاد والضغائن

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدستور قد انحاز إلى الحرية الشخصية في التعبير عن كل أمر يتصل بالشئون العامة، بحسبان أنه لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون، وأن حوار القوة بمثابة إهدار لسلطان العقل، إلا أنه يتعين أن تكون ممارسة الحرية الشخصية في التعبير في إطارها المشروع دون إهانة أو إساءة أو تطاول.

إذ أن حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره من أفراد المجتمع، ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية، وإنما أباح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها في إطارها المشروع دون أن تجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع .

وأكدت المحكمة، فليس جائزاً أن يكون سوء القصد قد خالطها، فحرية التعبير عن الرأي حق دستوري، إلا أن ما رمى إليه الدستور هو ألا يكون الرأي الشخصي أو النقد منطوياً على أراء تنعدم قيمها الاجتماعية، كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية، أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعرض بالسمعة، كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى