الهيئات القضائية

الجريدة الرسمية تنشر حكم رفض دعوى عدم دستورية قانون العمل

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي – رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشارين عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمد عماد النجار وطارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وفاطمة محمد أحمد الرزاز ، وبحضور المستشار عماد طارق البشري- رئيس هيئة المفوضين ، بأمانة سر محمد ناجي عبد السميع ، برفض الدعوى التي كانت تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وكانت إحدى الشركات قد أقامت دعواها التى حملت رقم 9352 لسنة 2004 مدني كلي حكومة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير القوى العاملة بصفته الرئيس الأعلى لمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، طالبة الحكم بإعفائها من سداد نسبة 1 % من صافي أرباحها السنوية المفروضة بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 134 من قانون العمل الجديد بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

وأثناء نظر الدعوى دفع محامي الشركة بعدم دستورية ذلك النص ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى المعروضة ناعية على النص المطعون فيه مخالفة نصوص المواد ” 4-8-32-34-40 “من دستور 1971.

وأقامت الشركة دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا التى حملت رقم 114 لسنة 27 قضائية دستورية مطالبة بعدم دستورية الفقرة المشار إليها من قانون العمل ، والتي قضت المحكمة برفضها ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات واتعاب المحاماة.

مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى