الهيئات القضائية

«الدستورية العليا» توافق بالإجماع على مشروع تعديلات جديدة حول اختصاصات المحكمة

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الاربعاء عن موافقتها، الجمعية العمومية للمحكمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة الدستورية والخاصة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية وذلك إزاء خلو نص المادة 192 من الدستور التي تتضمن اختصاصات المحكمة وخلو قانون المحكمة الدستورية من نص يتيح للمحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومى الاقتصادى.
كما يحق للمحكمة الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.
وقال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريح خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الجمعية العمومية للمحكمة، في اجتماعها الاخير، وافقت بالإجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالأغلبية، منوها إلى أن كافة التعديلات تتفق مع صحيح الدستور.
وأضاف:«ان المحكمة ارسلت ردها ورأيها كامل بشكل مفصل لمجلس النواب لمناقشة القانون.. والهدف من التعديلات ترجع إلى المشروع الذي قدم مشروع القانون»
كان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رأى المحكمة الدستورية في مشروع القانون.
وتنص التعديلات على أن تقوم الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، نظرا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وتضمن مشروع القانون أن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمى 37 مكرر و33 مكرر ونصها تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة
وتتضمن أيضا المادة 33 مكرر بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها ويختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، فيما تعلقت المادة الثانية بالنشر

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى