الهيئات القضائية

«الدستورية» تمد أجل الحكم فى 5 قوانين لـ16 يناير

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، مد أجل الحكم فى 5 دعاوى للفصل في مدى دستوريتها لجلسة 16 يناير الجارى.

وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة، والتي تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وجاء بالدعوى الثانية المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة «176» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة.

فى حين طالبت الدعوى الثالثة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما إلى مأمورية الضرائب المختصة.

أما الدعوى الرابعة فطالبت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون. والدعوى الخامسة تطالب بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى