«الضبطية القضائية».. قرارات تختص موظفين بأداء مهام رجال الشرطة
أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، 28 قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لنحو 750 موظفًا على مستوى الجمهورية، منذ بداية العام الجاري.
وتسري تنفيذ الضبطية القضائية في تلك القرارات على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.
كانت البداية يوم 10 يناير، عندما قرر الوزير، منح مسئولين اثنين من العاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم المخالفة لقانون التأمين الصحي الشامل، هما: الدكتورة نانسي عبدالعزيز عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، والدكتور محمد عبده السايس مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المؤسسات الصحية.
وفي اليوم التالي أصدر المستشار عمر مروان، 27 قرارًا وزاريًا دفعة واحدة، بمقتضاها تم منح 748 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في جميع محافظات الجمهورية، صفة الضبطية القضائية ، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفات إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ونص قرار «مدبولي» على حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات داخل المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها، وحظر إقامة المؤتمرات والفعاليات الكبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأي أنشطة يترتب عليها تجمعات جماهيرية، وحظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء أو للموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات، وحظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أماكن غير المرخص لها بذلك من السلطات المختصة.
وشدد القرار على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة أو بالأماكن العامة سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، ومن بينها على سبيل المثال: المنشآت الحكومية، دور العبادة، البنوك، الشركات، الجمعيات أو المحال أو المراكز التجارية، السينمات أو المسارح، المنشآت الفندقية والسياحية، الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، الأسواق، مقار المدارس والمعاهد والجامعات.
وقال المستشار عادل زكي أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن « الضبطية القضائية » يتم منحها لعدد من المسئولين، بموجب قرارات من وزير العدل، وتكون تلك الصفة مؤقتة وتزول آثارها بعد مدة زمنية محددة لأي مسئول في أي وزارة أو جهة، خاصة أن الضبطية الدائمة تكون من اختصاص ضباط الشرطة.
وأضاف «أندراوس» لـ«بوابة الأهرام»، أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه “يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، على أن يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
وأشار إلى أن مأموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأكد أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ونبه بأهمية إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، مع وجوب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
وأوضح أن القانون نص على أن يبرز مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، مشددًا على أنه «لا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي».
مصدر الخبر | موقع الاهرام