أحوال محاكم مصر

الطعن فى رأى الخبير.. النقض تضع 3 مبادئ بشأن أسباب بطلان التقرير

أصدرت الدائرة المدنية “ب” – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع حول الطعن في رأى الخبير، يرسخ لـ3 مبادئ قضائية بشأن بطلان تقرير الخبير، قالت فيه: “1- لعدم إخطار الخصوم بالحضور والمناقشة

2- أن المادة 146 من قانون الإثبات حددت وسلة حصرية للدعوة (كتب مسجلة)

3- أن المادة 146 من قانون الإثبات حددت مواعيد للإخطار والإعلان”.

الخلاصة:

تنص المادة 146 إثبات: “على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بـ7 أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.

وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الـ3 الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بـ24 ساعة على الأقل، وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المامورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور فى الحال، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير”.

صدر الحكم في الطعنين المقيدين تحت رقمى 7795، 8376 لسنة 91 قضائية، برئاسة المستشار ممدوح القزاز، وعضوية المستشارين كمال عبدالله، ومراد أبو موسى، وأحمد يوسف الشناوى، وأحمد تونى، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد صلاح، وأمانة سر أحمد المرغنى.

الوقائع.. شركة تقيم على أخرى دعوى تعويض تُقدر بـ150 مليون جنيه

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعنين أقامت على الشركة الطاعنة في ذات الطعنين الدعوى رقم 1332 لسنة 2012 تعويضات محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم – وفقا لطلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 مليون جنيه تعويضا ماديًا وأدبيًا والفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ نهائية الحكم حتى تمام السداد على سند من القول أنها تستغل قطعة أرض بموجب عقد صادر لها من محافظة الاسكندرية لاستخراج الملح، وهي أرض مجاورة للشركة الطاعنة ويفصل بينهما سور ونظرا لوجود فتحة بالسور وانخفاض ارتفاعه تسربت أتربة خبث الحديد الناتج عن نشاط الشركة الطاعنة أدى إلى تلوث أحواض الملح.

شركة الحديد تسببت في تلويث أحواض شركة الملح

مما أسفر عن أضرار مادية تمثلت في قيام الشركة المطعون ضدها بإجراء غسيل إضافي للملح للتخلص من الملوثات فضلا عن الفاقد من الملح جراء عملية الغسيل، مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية لها وانخفاض إيرادتها، كما أصابها ضرر أدبي تمثل في المساس بسمعتها التجارية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيرا بيئيا وبعد أن أودع تقريره قامت الطاعنة برده لسبق إبداء رأيه في موضوع النزاع في الدعوى رقم 608 لسنة 2010 مدني مستعجل الإسكندرية، كما طعنت بالتزوير على الصفحتين 5، 6 من التقرير ومحاضر الأعمال ص 1، 2، 3، ثم ندبت المحكمة خبيرا بينيا آخر لم يباشر المأمورية على الطبيعة ولم يستمع لطرفي النزاع أو إجراء معاينة وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة ببطلانه لمخالفته لنص المادة 146 من قانون الإثبات ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية من وزارة العدل انتهت في تقريرها إلى الأخذ بتقرير الخبير البيئي الأول السابق رده والطعن بالتزوير على تقريره، وذلك في شأن تقديره للتعويض.

المحكمة تنتدب خبيرا بيئيا.. والشركة الطاعنة ترده لهذه الأسباب.. والمحكمة تقضى بالطلبات

وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ التعويض الذي قدرته، بحكمها استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 5927 سنة 76 ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 222 سنة 77 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين بتاريخ 21 مارس 2021 قضت بتأیید الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 7795، 8376 لسنة 91 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة بالطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع، ببطلان تقرير لجنة الخبراء الثلاثية الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في ثبوت الخطأ في حقها الموجب للتعويض لاستنادها في تقريرها إلى تقريري الخبيرين السابقين – الخبير البيئي/ …………، والخبير البيئي/ د. ……………..، رغم أنها قامت برد الخبير الأول والطعن بالتزوير على التقرير المقدم منه وتمسكت ببطلان التقرير الثاني لعدم مباشرته المأمورية على الطبيعة ودعوة الخصوم للحضور للمناقشة وإجراء المعاينة اللازمة.

وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية أخرى يكون من بين أعضائها خبير بيئي، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري واستند في قضائه بالتعويض إلى تقرير لجنة الخبراء المشار إليه رغم بطلانه فضلا عن أنه قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض الأدبي للشركة المطعون ضدها رغم أنه لا يجوز القضاء بالتعويض الأدبي إلا للشخص الطبيعي، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

النقض تضع 3 مبادئ بشأن أسباب بطلان تقرير الخبير

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في شقه الأول سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط.

وبحسب “المحكمة”: ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ومن المقرر أيضا أن المادة 146/ 1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوى، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبا بالقصور.

النقض: من أسباب بطلان تقرير الخبير عدم اخطار الخصوم بالحضور والمناقشة

ووفقا لـ”المحكمة”: لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية في حقها استنادا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية – المقدم صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن 7795 لسنة 91 ق، التي عولت في تقريرها على تقرير الخبير البيئي/ د. ……. في شأن ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة رغم تمسك الأخيرة ببطلان ذلك التقرير لعدم إخطارها بموعد ومكان بدء مأموريته لتقدم إليه ما لديها من مستندات فضلا عن أنه باشر المأمورية دون دعوة الخصوم للحضور أمامه إذ ثبت من ذلك التقرير – المقدم صورة رسمية منه أيضا رفق صحيفة الطعن المشار إليه – أنه جاء خلوا من أية محاضر أعمال تثبت حضور أي طرف من أطراف الخصومة أمامه أو إجراء أية معاينات لموقع النزاع معتمدا فقط على صور الأقمار الصناعية.

النقض: أن المادة 146 من قانون الإثبات حددت وسلة حصرية للدعوة (كتب مسجلة)

وتضيف “المحكمة”: كما عولت اللجنة أيضا على تقرير الخبير البيئي/ ………. الذي تم رده لسبق إبداءه رأيه في موضوع النزاع في الدعوى رقم …. لسنة 2010 مستعجل الإسكندرية، واتخاذ الطاعنة إجراءات الطعن بالتزوير على تقريره، ورغم أن محكمة أول درجة أطرحته وأوردت في أسبابها أنها لا تعول عليه في قضائها، إلا أنها عادت وانتهت إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعنة استنادا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية والتي عولت على هذا التقرير في تقدير التعويض وإذ سايرتها المحكمة المطعون في حكمها في قضاءها بالتعويض على ذات تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، والتفتت عن طلب الطاعنة بندب لجنة خبراء أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون – بما أقام عليه قضاءه – مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب.

وقضت أيضا: لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم، وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد.

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى