«الفتوى والتشريع» تخضع المعاملات المصرفية البريدية لـ«القيمة المضافة»
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة نزاعا بين هيئة البريد ومصلحة الضرائب، حول مدى أحقية الخدمات المالية المصرفية المقدمة من الهيئة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وفق البند 33 من قائمة السلع والخدمات المعفاة منها، في القانون رقم 67 لسنة 2016.
عدم الإعفاء من القيمة المضافة
وقضت «الفتوى والتشريع» بإخضاع المعاملات المالية المصرفية لهيئة البريد للضريبة على القيمة المضافة، المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بحسبان أن المشرع رخص للهيئة، وهي تختلف عن البنوك، في مباشرة هذه المعاملات قانونًا، بما ينتفي معه شرط تطبيق الإعفاء.
وأشارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه على خلاف صندوق توفير البريد، المقرر وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1970، والقانون رقم 19 لسنة 1982، بإنشاء الهيئة، فأن هذه المعاملات، أيًّا كانت صورتها المصرفية، ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المقرر بحكم البند رقم 33 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
«البريد» ليس بنكا
وأفادت الجمعية بأن المشرع أنشأ هيئة البريد في صورة هيئة عامة قومية تختص بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه، بما يتناسب مع دوره الرئيسي، وأناط بها على الأخص نقل الرسائل والطرود البريدية، وأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد.
وأوضحت أن الهيئة القومية للبريد ليست بنكًا، وفق تطبيق أحكام البند 33 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ما دفع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة إلى إقرار إخضاع العمليات المصرفية لهيئة القومية للبريد للضريبة على القيمة المضافة.
مصدر الخبر | موقع الوطن