اللاجئين والقانون الدولي..وما قدمه لهم من حقوق؟
اللاجئين والقانون الدولي وما قدمه لهم من حقوق؟
يعيش الكثير من اللاجئين في ظروف لا يعلم عنها أحد، فهم يعيشون في فقر، وعدم حماية من الدول التي يلجأون لها.
بالإضافة إلى الكثير من التحديات التي تهدد سلامتهم وأمنهم، سواء ممن حولهم، أو من بعض الناس الذين يختلطون معهم.
بدأ اللاجئين يفرون من بلادهم في بدايات الحرب العالمية الأولى (1914-1918) باحثين عن موطن آمن لهم، و لعائلاتهم وأطفالهم،
ورحبت حكومات الدول بكل من لجأ إليهم، عن طريق وضع مجموعة من الاتفاقيات والقوانين الدولية، وذلك لتوفير وثائق سفر لهم.
ولقد تزايدت أعدادهم بشكل ملحوظ، وذلك خلال وبعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، حيث تم تهجير الملايين مجبورين.
وبسبب الأشخاص الذين تم إجبارهم على الفِرار من صراع السلطات، والاضطهاد، والحروب، قام المجتمع الدَولي لحمايتهم بوضع مجموعة قوانين دولية.
القانون الدولي وحقوق اللاجئين
أصبح اللاجئين يتمتعون بالحماية والحقوق، وذلك بموجب القانون الدَوُلي، الذي وضع اتفاقية من أجل حمايتهم وإعطائهم الحق في عيش حياة طبيعية أمنة.
وأطلق على هذه الاتفاقية (اتفاقية اللاجئين)، ووضعتها الأمم المتحدة، وهي تحدد من هو اللاجئ وما هي حقوقه، والتزاماته القانونية التي تقدمها له الدول.
وتم وضع الاتفاقية عام 1951، وأعلن عنها في مؤتمر للأمم المتحدة في 28 يوليو 1951، وأصبحت إلزاماًً في 22 أبريل 1954.
ولم يحدث أي تعديل في هذه الاتفاقية، إلا في عام 1967، استكمل البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين تحت القيود،
وأصبح البروتوكول ملزمًا في 4 أكتوبر 1967، لاستكمال حريتهم وحمايتهم.
ما الفرق بين الاتفاقية 1951 والبروتوكول 1967؟
عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف، في يوليو 1951، تم فيه اعتماد الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين،
ومنذ ذلك الحين لم يتم أي تعديل فيها إلا تعديل واحد فقط وكان في شكل بروتوكول عام 1967.
كانت اتفاقية 1951 في البداية، مقتصرة على حماية اللاجئين الأوروبيين نتيجة الحرب العالمية الثانية،
حيث تحتوي الاتفاقية على الكلمات الآتية
“الأحداث التي وقعت قبل 1 يناير 1951” و التي تعني على نطاق واسع الأحداث التي وقعت في أوروبا قبل ذلك التاريخ.
ولكن بروتوكول 1967، الذي أصبح ملزماً في 4 أكتوبر 1967، أزال القيود الجغرافية والزمنية،
وتم توسيع نطاق الاتفاقية لتطبق على مستوى عالمي، وحماية كل لاجئ هارب من الحرب، والصراع، والاضطهاد.
اتفاقية اللاجئين 1951
أعطت اتفاقية اللاجئين، كل لاجئ الحق في عيش حياة مستقرة، وهادئة، بعيداً عن الحروب والصراعات، والاضطهادات.
ونذكر بعض من الحقوق الواردة في الاتفاقية:
نصت المادتان 3 و 5، أن كل لاجئ له الحق في عدم التمييز بينه وبين الآخرين،
من الذي يعيشون حوله في الدولة التي لجأ إليها.
كذلك نصت المادة 4، على أن من حقه أن يكون حراً في الدين الذي يعتنقه.
ونصت المادة 16، أن كل لاجئ له الحق في الوصول إلى العدالة، إذا تعرض لأي مما يستدعي ذلك.
كما نصت المواد 12 و27 و28، حقه في الحصول على وثائق مدنية وهوية وسفر، ليتمكن من التحرك بحرية داخل الدولة، ودون قيود.
ونصت المواد 13 و14 و21، أن كل من لجأ إلى دولة له الحق في السكن، والممتلكات، والأرض، بما في ذلك الملكية الفكرية.
كما نصت المواد من 17 إلى 19 و 24، حق اللاجئين في عمل لائق بهم، دون إهانتهم أو التقليل منهم.
ونصت المادة 22، أن له الحق في التعليم، وطلب العلم، من أصغر لاجئ لأكبر لاجئ.
المادتين 23 و24 (2-4)، نصوا على أن كل لاجئ له الحق في الحماية الاجتماعية.
ونصت المادة 31، أنه لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية، معاقبة أي لاجئ على دخوله،
أو إقامته دون إذن، أو تقييد حريته في التنقل دون داع.
والمادة 32، نصت على عدم طرد لاجئ، إلا في ظروف معينة ومحددة بدقة، وبأدلة.
كما نصت المادة 33، على عدم إعادة كل شخص يلجأ إلى دولة قسرياً لبلده، الذي يواجه فيها تهديدات لحريته، ولحياته، وأمانه.
وتحدد الاتفاقية المعايير التي يجب معاملة بها كل لاجئ، بداية من حقه في حماية نفسه وعائلته،
حتى السكن، والعمل، والتعليم ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية، و كريمة، وآمنة، ومستقلة.
بالإضافة إلى، أنه لا يجوز للدول الموقعة للاتفاقية، إرسال أي لاجئ للخارج أو طرده من الدولة،
إلا إذا كان يمكن أن يشكل خطرًا على النظام العام أو الأمن القومي.
ما هي الدول الموقعة للاتفاقية؟
وقعت الاتفاقية 143 دولة، ووافقوا جميعهم على الالتزامات بموجب اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها،
ومن هذه الدول: النمسا – بلجيكا – البرازيل – كولومبيا – الدنمارك – فرنسا – ألمانيا – اليونان – إيطاليا – لوكسمبورغ – هولندا – النرويج – السويد – سويسرا – تركيا، وغيرهم من الدول.
وهناك 3 دول، وافقت على البروتوكول فقط، بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، ودولتان صغيرتان وافقتا على الاتفاقية فقط.
وبذلك، كل دولة وقعت على الاتفاقية، ملزمة بحماية اللاجئين المتواجدين على أرضها، ومعاملتهم وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا.
وفي الختام، اللاجئين هم بشر مثلنا ولكنهم فقدوا أوطانهم، وأرضهم، وبيوتهم، وكل ما يملكون،
والدول التي وقعت الاتفاقية هي الأمل الوحيد لهم لعيش حياة طبيعية وآمنة ومستقرة، ثم إن حقوق الإنسان تضمن لهم عيش حياة مثل باقي الأشخاص دون معاناة.
ولابد أن تقدم الدول سبل الراحة لهم، حتى يشعروا أنهم في بلدهم، ولا يشعرون بالغربة.
لذلك في المقابل يجب على اللاجئين، الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، في بلد اللجوء واحترام التدابير المتخذة للحفاظ على النظام في الدولة.