الهيئات القضائية

المحكمة الدستورية العليا تنظر 3 دعاوى قضائية.. اعرف التفاصيل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، يوم السبت القادم، الحكم في ثلاث دعاوى قضائية، وهي الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة “176” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة، والدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات، والدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لمأمورية الضرائب المختصة.

الحكم فى دعوى عدم دستورية فصل الموظف المنقطع عن العمل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، يوم السبت القادم، الحكم في ثلاث دعاوى قضائية، وهي الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة “176” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما تتعلق بإنهاء خدمة الموظف المنقطع عن عمله لمدة 30 يوما منفصلة حتى لو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصلة

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 58 لسنة 42 دستورية جديدة للمطالبة للفصل فى مدى دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيا عن مدد الانقطاع غير المتصل” الواردة بالمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

 

الفصل في حالات التهرب من دفع الضريبة على المبيعات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص المادة (5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

المتهربون من الضرائب

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

نظر دعوى عدم دستورية فوائد الضريبة المستحقة على الشركات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت المقبل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لمأمورية الضرائب المختصة.

وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية وتطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وتنص المادة 6 من القانون على أن “تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها فى هذا السبيل حق الحبس قانونا.

تسرى الضرائب على الإيرادات الآتية:

1 – الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة لى حاملى السندات وغيرهم من الدائنين.

2 – فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت.

3 – ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة فى مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها فى البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم فى شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل فى مصر أو فى شركات مصرية تعمل فى الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال.

كما تسرى على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار ليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب ذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها.

4 – ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم فى البند السابق من فوائد ويرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية.

5 – فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين عادة فى مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة فى الخارج.

6 – فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية فى جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة.

7 – مقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.

8 – ما يمنح لأعضاء مجالس الدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها.

9 – المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الدارى فيما يزيد على 5000 جنيه فى السنة لكل منهم وذلك دون الخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون.

10 – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الدارة المنتدبون أو المديرون فى الشركات المنصوص عليها فى البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم.

11 – ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، لمصلحة أعضاء مجالس الدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وتسرى الضريبة فى هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة العفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأى عفاء مقرر فى قانون آخر.

 

مصدر الخبر  | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى