الهيئات القضائية

«النقض»: المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق ويمثل المحافظة أمام القضـاء وفي مواجهة الغير

قال محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٠٨٢ لسنة ٧٦ قضائية ـ أ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/٠١، إن مفاد نص المواد ٤، ٢٦، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضـاء وفي مواجهة الغير.

الحكم

باسم الشعب

محكمة النقــض

دائرة ” الأحد” (ج) المدنية

الطعن رقم ٩٠٨٢ لسنة ٧٦ القضائية

جلسة الأحد الموافق ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر،

عبد الله عبد المنعم عبد الله ” نواب رئيس المحكمة ” مصطفى محمد الجابرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١-٤) أشخاص اعتبارية . حق ” حق التقاضى ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : اختصام صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى ” . نقض ” الخصوم فى الطعن ” . نيابة ” نيابة قانونية ” .

(١) الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة .

(٢) الأشخاص الاعتبارية . ماهيتها . الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها . المادتان ٥٢/١ ، ٥٣ مدنى .

(٣) المحافظ فى دائرة اختصاصه . الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق . تمثيله للمحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير . المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بق ٥٠ لسنة ١٩٨١ .

(٤) محافظ بورسعيد يمثل محافظته فيما ترفعه أو يرفع عليها من أقضية . الطاعنون بصفاتهم عدا الأول. عدم جواز تمثيلهم للمحافظة أمام القضاء . اختصامهم فى الطعن . مؤداه . اختصاماً لغير ذى صفة . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة .

(٥-٦) عقد ” تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ” ” آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها فى تفسير العقد “.

(٥) العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون. المادتان ١٤٧ ،١٥٠/١ مدني. امتناع أي من المتعاقدين والقاضي نقضه أو تعديله. التزام الأخير بعبارات العقد الواضحة. الانحراف عنها. مؤداه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(٦) قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض القسط الشهري للوحدة السكنية الاقتصادية المباعة من الطاعن بصفته المحافظ للمطعون ضده رغم تضمن البند التمهيدي من عقد تملك الوحدة السـكنية اقتراض الأول لتمويل بناء تلك الوحدة واحتساب الأعباء المالية للقرض ضمن تكاليف إقامتها. خطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصـماً حقيقيًا وذا صـفة في تمثيله بالخصـومة.

٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٥٢ / ١ ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشـخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشـروط التي يحددها القانون والإدارات والمصـالح وغيرها من المنشـآت العامة التي يمنحها القانون الشـخصـية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.

٣- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد ٤، ٢٦، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضـاء وفي مواجهة الغير.

٤- إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول التكلفة الفعلية للوحدة السـكنية موضـوع الدعوى وقيمة أقساطها الشهرية المستحقة على المطعون ضده لمحافظة بورسعيد. فإن الطاعن الأول بصـفته – المحافظ – يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من أقضـية، وكان الطاعنون بصـفاتهم – عدا الأول – تابعين للأخير بصـفته ولا يمثلون المحافظة أمام القضـاء مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لـرفـعـه مـن غير ذي صفة.

٥- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٤٧، ١٥٠ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصـوصـه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أيٍ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

٦- إذا كان البيِّن من مطالعة عقد تملك الوحدة السـكنية محل التداعي والمقدم بالأوراق أنه قد نص في البند التمهيدي منه على قيام الطرف الأول ( الطاعن الأول بصفته ) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدة وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض تُحتَسَب ضـمن تكاليف إقامة تلك الوحدة فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف ما اتفقت عيه إرادة طرفي التداعي ولم يحتسب فوائد ذلك القرض ضـمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية محل التداعي وقضـى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون ضده علي هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى محمد الجابري ” المستشار بالمحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة:

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٠٤ محكمة بورسـعيد الابتدائية بطلب الحكم باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعي بدون الأرض وحساب القسط الشهري لها بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسـيط الباقي على مدار ثلاثين عاماً بدون فائدة ، وقال بياناً لذلك أنه تعاقد على شراء الوحدة المبينة بالصحيفة بدون فوائد وعند سداده للأقساط فوجئ بالمغالاة في احتسـابهـا وبخلاف المتفق عليه في العقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعي والقسط الشهري بدون فائدة على ثلاثين سنة حسبما ورد بتقرير الخبير المودع . استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٤٨ لسـنة ٤٥ ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد “، وبتاريخ ٤/٤/٢٠٠٦ قضـت المحكمة بتأييد الحكم المسـتأنف. طعن الطاعنون بصـفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشـورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضـاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصـماً حقيقيًا وذا صـفة في تمثيله بالخصـومة ، وكان مفاد نص المادتين ٥٢ / ١ ، ٥٣ من القانون المدني أن الأشـخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشـروط التي يحددها القانون والإدارات والمصـالح وغيرها من المنشـآت العامة التي يمنحها القانون الشـخصـية الاعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، وكان مفاد نص المواد ٤ ، ٢٦ ، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضـاء وفي مواجهة الغير ، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول التكلفة الفعلية للوحدة السـكنية موضـوع الدعوى وقيمة أقساطها الشهرية المستحقة على المطعون ضده لمحافظة بورسعيد . فإن الطاعن الأول بصـفته – المحافظ – يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من أقضـية، وكان الطاعنون بصـفاتهم – عدا الأول – تابعين للأخير بصـفته ولا يمثلون المحافظة أمام القضـاء مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهم لـرفـعـه مـن غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سـببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن الأول بصـفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك قال :- أن الثابت من ديباجة عقد تمليك الوحدة السـكنية محل النزاع تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية تدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدة ويتحملها المطعون ضده دون تحقيق نسبة ربح وذلك وفقًا لشروط العقد المبرم معه ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد ما يخص الوحدة من تلك الفائدة في حساب القسط الشهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضـاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين ١٤٧، ١٥٠ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصـوصـه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أيٍ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة عقد تملك الوحدة السـكنية محل التداعي والمقدم بالأوراق أنه قد نص في البند التمهيدي منه على قيام الطرف الأول ( الطاعن الأول بصفته ) بالاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدة وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض تُحتَسَب ضـمن تكاليف إقامة تلك الوحدة فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف ما اتفقت عيه إرادة طرفي التداعي ولم يحتسب فوائد ذلك القرض ضـمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية محل التداعي وقضـى بتخفيض الأقساط الشهرية المستحقة على المطعون علي هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصاريف وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١١٤٨ لسنة ٤٥ ق الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده في الاستئناف بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى