النقض تتصدى لجماعات الاستيلاء على حقوق الورثة بالعقود العرفية
النقض تتصدى لجماعات الاستيلاء على حقوق الورثة بالعقود العرفية
أصدرت الدائرة المدنية “ج” – بمحكمة النقض – حكما يهم المتضررين من عقود البيع العرفية المزورة، برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، وذلك بعد أن استولى المشكو في حقه على أرض الورثة بالقوة من خلال عقد بيع عرفى مزور، ما أدى لإقامة الورثة دعوى قضائية برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، فقضت محكمة أول وثانى درجة بسقوط الحق في الطلب الأول بالتقادم الطويل لأن تاريخ العقد منذ 40 سنه، وفي طلبي الطرد والتعويض برفض الدعوى، فطعن الورثة على الحكم أمام النقض والتي ألغت الحكم وقضت مجددا بإنصاف الورثة برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 5933 لسنة 91 قضائية، لصالح المحامى بالنقض على نبيل الشابط، برئاسة المستشار بدوى إبراهيم عبد الوهاب، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين صفوت، وهشام محمد عمر، وعبدالله عبد المنعم عبدالله، ومصطفى محمد رضا، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد عبدالله خلف، وأمانة سر إسماعيل فوزى.
الوقائع.. نزاع بين الورثة وأخر قام بسلب حيازتهم للأرض بعقد بيع عرفى من مورثهم
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 680 لسنة 11 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع العرفي المنسوب صدوره من مورث الطاعنين من الأولى إلى الخامس ببيع الأرض المبينة بالصحيفة إلى المطعون ضده الأول للتزوير مع الطرد والتسليم والتعويض، وقالوا بيانا لدعواهم: أنهم فوجئوا بالأخير يسلب حيازتهم لقطعة الأرض سالفة الذكر المملوكة لهم بالقوة على سند من العقد المؤرخ 22 فبراير 1983 من ثم فقد أقاموا الدعوى، ثم حكمت المحكمة بندب خبير، وبعد أن أودع تقریره حكمت بتاريخ 25 نوفمبر 2017 بسقوط الحق في الطلب الأول بالتقادم الطويل وفي طلبي الطرد والتعويض برفض الدعوى.
الورثة يقيمون دعوى برد وبطلان عقد البيع العرفي
وفى تلك الأثناء – استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 153 لسنة 135 ق وبتاريخ 4 فبراير 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذى صفة، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
محكمة أول درجة تقضى بسقوط الحق في الطلب الأول بالتقادم الطويل وفي طلبي الطرد والتعويض برفض الدعوى
أما عن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، أنه ليس خصما حقيقيًا في النزاع، فلم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء.
الورثة المتضررين يطعنون على الحكم أمام محكمة ثانى درجة لإلغاء الحكم
فردت المحكمة على هذا الدفع في حيثيات الحكم بقولها: إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول – لما كان ذلك – وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
محكمة ثانى درجة تؤيد الحكم.. والورثة يطعنون أمام محكمة النقض
أما مذكرة الطعن فقد استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث قالت أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضي بتأييد حكم أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل برغم أن بداية نشوب النزاع وتاريخ علمهم بالواقعة من خلال محاضر النزاع على الحيازة كان في 14 فبراير 2010، كما أن المطعون ضده الأول لم يقدم العقد موضوع التداعى للطعن عليه برغم الزامه بتقديمه فى الحكم التمهيدي الصادر باستجوابه المؤرخ 4 أبريل 2016، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
المحكمة في حيثيات الحكم ردت على هذا الدفع في حيثيات حكمها بقولها: وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه السماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل، ومن ثم فهي بمثابة رخصة توثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائما أبدًا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حديثه في الإثبات، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم .
النقض تقضى برد وبطلان عقد البيع لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض
وبحسب “المحكمة”: ومن ثم فإن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، إلا أن ذلك مشروط – في غير حالة فقد المحرر أو تلفه – بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه، ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير أو أن المدعى عليه قد أنكر وجود هذا المحور أصلا في حوزته لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درها للاحتجاج عليه مستقبلا بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه.
وتضيف “المحكمة”: وكان النص في المادة 51/2 من قانون الإثبات على أنه إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، وفي المادة 57/1 منه على أن: “للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه”، والنص في المادة 59/2 من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية، على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه : “يدل على أنه إذا امتنع الخصم من تقيم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها.
وتؤكد: دعوى التزوير الأصلية لا تسقط بالتقادم
لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين برد وبطلان عقد البيع المورخ 22 فبراير 1983 المنسوب صدوره لمورث الطاعنين من الأول إلى الخامس لا تعدو أن تكون دعوى تزوير أصلية، إلا أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان رغم اختلاف دعوي التزوير الأصلية من دعوى البطلان، وقضى بسقوط من الطاعنين في التمسك ببطلان عقد البيع سند الدعوى بمضى 15 سنة في حين أنها دعوى تزوير أصلية لا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على حصول التزوير، وإذ كان الدفع بالسقوط ممتنعا قانونا، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيها وحجبه عن بحث وتحقيق دعوى الطاعنين ودفاعهم فيها المؤسس على تزوير توقيع مورثهم المشار إليه، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لحبث باقى أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض والإحالة.