الهيئات القضائية

النقض تتصدى لفوضى زواج الأجانب من المصريات لضمان حقوقهن.. عقد زواج المصرية من زوج أجنبى مشروط بموافقة بلد الزوج

أصدرت محكمة النقض – حكماَ قضائيًا فى غاية الأهمية رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن بشأن الزواج المعلق على شرط، قالت فيه: “عقد زواج المصرية من زوج أجنبى معلقًا على شرط موافقة بلد الزوج، وفى حال عدم الالتزام بشرط موافقة بلد الزوج يكون العقد باطلا وتكون العلاقة الزوجية غير قائمة ويحق للفتاة أو المرأة الزواج بأخر دون أن يعرضها ذلك لجريمة التزوير”.

 

الوقائع.. النيابة تحيل زوجين للمحاكمة بتهمة التزوير لهذه الأسباب
وقائع الطعن المقيد برقم 129 لسنة 69 القضائية – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما بأنهما: اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية “…”، مأذون ناحية “…” فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو تصادق عقد الزواج فى الوثيقة رقم “…” حال تحريرها المختص بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أقرا أمامه على خلاف الحقيقة خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية حال كونها مازالت فى عصمة زوج آخر هو “…”، فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

 

المتهمة الأولى:
ارتكبت جريمة معاشرة أخر حال كونها زوجه “….”، ولم تنفصم رابطة الزوجية بينهما.
المتهم الثاني:
اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجريمة محل الوصف ثانيًا بأن اتفق معها على معاشرتها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر وساعدها فى ذلك بمعاشرتها معاشرة كاملة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
المحكمة تقضى للزوجين بالبراءة.. والنيابة تطعن لإلغاء الحكم
وفى تلك الأثناء – أحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءتهما مما هو منسوب إليهما، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض لإلغائه.

 

النيابة تستند فى طعنها على عدم جحد صورة عقد الزواج العرفى من أجنبى الجنسية
ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جرائم الاشتراك مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى ومن جريمتى المعاشرة معاشرة الأزواج والاشتراك فيه، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ استند فى قضائه على خلو الأوراق من أصل عقد الزواج وعدم إتمام المعاشرة الزوجية، رغم أن الصورة العرفية من هذا العقد لم يتم جحدها وأن الزواج كان صحيحًا مع عدم الدخول بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

النقض تؤكد: كان على محكمة أول درجة أن تطلب الزوج الأجنبى بتقديم أصل صورة العقد
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن أساس الاتهام قد بنى على زواج المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثانى رغم سبق زواجها عرفيًا ممن يدعى “…” – خليجى – وبعد أن استعرضت المحكمة الأدلة التى قام عليها الاتهام، انتهت إلى براءة المطعون ضدهما بقولها: “إن أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة بلوغًا إلى غايتها فى إدانة المتهمين قد رانت عليها الشكوك والريب، وإن الدليل على أن المتهمين قد قارفا الجرائم المسندة إليهما جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لاطمئنان المحكمة واقتناعها ذلك أنه لم يثبت على وجه قطعى من خلال أوراق ومستندات الدعوى أنها تحوى أصل العقد العرفى سند الاتهام فى الدعوى، إذ أنه مما تأسف له المحكمة أن النيابة العامة سايرت المبلغ الشاهد الأول على أقواله التى أدلى بها دون أن تكلفه بتقديم أصل ذلك العقد مكتفية بصورته الضوئية.

 

النقض تؤكد: عقد زواج المصرية من زوج أجنبى معلقًا على شرط موافقة بلد الزوج
وبحسب “المحكمة” – أيًا ما كان الرأى فى حجية الصورة الضوئية فى الإثبات من عدمه، فإن المحكمة ترى بالرغم من ذلك أن تدلى برأيها فى تكييف ذلك العقد العرفى، وهل انعقد به زواجًا فعليًا شرعيًا أم لم ينعقد، فالثابت من أقوال جميع الشهود وأقوال المبلغ الشاهد الأول أن العقد حُرر ووقع عليه من المتهمة الأولى والشاهدين باتفاق تام مع أهلية المذكور تحت شرط فاسخ أن لم يتحقق ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ويصبح كالعدم سواءً بسواء، وهذا الشرط هو الحصول بمقتضى ذلك العقد على موافقة السلطة المختصة فى دولة “….” بلد الشاهد الأول على هذا الزواج وعلى عقده رسميًا طبقًا للقانون والشرع، وبالفعل بمجرد التوقيع عليه من أطرافه أخذ الشاهد الأول النسختين وسافر إلى بلاده ليفى بالشرط والوعد، ودون أن يختلى بمن اتفق على زواجها أو يعاشرها معاشرة الأزواج بما يفقد هذا العقد لأركان الزواج الشرعى وللغاية التى تغياها الشارع الحكيم من الزواج من السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة الصالحة بموجبه وانتفاء الغرض الشرعى منه شرعًا وقانونًا.

والحيثيات: هذا العقد لم ينعقد أصلًا وتكون العلاقة الزوجية غير قائمة ويصح الزواج بغيره
وتضيف “المحكمة” – مما يؤكد انعدامه أن الشرط المتفق عليه لسريان العقد لم يتحقق، فلم يحصل الشاهد الأول على موافقة حكومته على الزواج ورجع بخفى حنين دون تنفيذ الشرط، مما جعل المتهمة الأولى تعتقد اعتقادًا حقيقيًا أنها ليست على ذمة زوج وأنها خالية من الأزواج ومن الموانع الشرعية، فإذا ما أقدمت على الزواج شرعيًا ورسميًا على يد مأذون من المتهم الثـانى يكـون زواجهـا صحيحـًا شـرعـًا لا شائبة فيه ولا بطلان بما ينتفى معه أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية لانعدام القصد الجنائى لديها ومن ثم فهى لم ترتكب تزوير فى عقد الزواج محل التهمة الأولى ولم تعاشر من تزوجته بموجب ذلك العقد معاشرة محرمة شرعًا، إذ أنها لم تتزوج… أبدًا ولم يكن لها زوجًا لا رسميًا ولا شرعيًا ولا فعليًا لعدم توافر أركان عقد الزواج الشرعى فيما حرره معها وعلى ما سلف بيانه بمدونات هذا الحكم، الأمر الذى يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانونًا.

الزواج المعلق على شرط يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد
وأشارت “المحكمة”: إلى أنه وبحكم التلازم القانونى الفعلى فإن المتهم الثانى وقد تزوج المذكورة بحسن نية متوافر وظاهر فى الأوراق غير عالمًا بما كان، وقد تزوجها وهى خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة زوج آخر بما يغدو معه الاتهام المسند إليه غير موفور الأدلة قانونًا، وتتهاوى بذلك أدلة الاتهام فى الدعوى قبل كلا المتهمين بما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملًا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

لما كان ذلك – وكان الأصل فى الزواج أن يكون منجزًا، وإن الزواج المعلق على شرط وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتوقف انعقاده على نوع الشرط ومدى تحققه فى مجلس العقد الذى يتم فيه الإيجاب والقبول، وقد يعلق العقد على حصول شيء فى المستقبل بأداة من أدوات التعليق – كأن وإذا- فإذا كان هذا الشيء غير محقق الوجود وقت العقد فلا ينعقد هذا الزواج لتعليق الإيجاب هنا على أمر غير موجود حال العقد وذلك سواء كان هذا الشيء محقق الوقوع أو غير محقق الوقوع مستقبلًا.

 

 

لما كان ذلك – وكانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص “….” الجنسية كان معلقًا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود، وهو أمر لم يكن متحققًا فى مجلس العقد، ومن ثم فإن هذا العقد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلًا طالما أن الشرط الذى كان الزواج معلقًا عليه لم يكن محققًا فى مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودى غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره، وتنتفى جريمتى التزوير ومعاشرة أخر معاشرة الأزواج والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون نعى النيابة على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

f130bc6a-4aef-492b-afe3-4787b7c94830
e9a83e9c-778c-4253-96fd-8e51963b2189
2d9436ac-40fa-4f9a-8b51-eeb9fc736d2f
05b45fc6-aec2-4a86-a6f6-933fd8389458
9c5bdd7d-3e3d-48be-840d-423a3dec10e4
d2cd832e-073d-49cd-8e21-a23a8a0af0bc

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى