النقض تحدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية للإفراج المؤقت عن السيارات
النقض تحدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية للإفراج المؤقت عن السيارات
أكدت محكمة النقض، في حكمها الصادر بالطعن رقم 4961 لسنة 75 قضائية، أن المشرع حدد إجراءات المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة على السيارات، التي يفرج عنها مؤقتًا بموجب دفتر مرور دولي، بأن أوجب على مصلحة الجمارك أن تبادر خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الدفتر إلى إخطار الهيئة الضامنة بذلك، وإلا سقط حقها في المطالبة بتلك الرسوم، وإعلان الهيئة الضامنة بالمطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وأشارت محكمة النقض إلى أن الغرض من اشتراط أن يكون الإعلان بهذه الطريقة إنما هو ضمان وصول الإعلان لها، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يتم الإعلان بهذا الطريق فإن أثر ذلك هو سقوط حق مصلحة الجمارك، في المطالبة بالرسوم الجمركية المستحقة.
وقالت المحكمة: إن ذلك يأتي وفقًا للنص في المادة 26، من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها في نيويورك، في 4 يونيو سنة 1956، والتي أصبحت تشريعًا نافذًا في مصر بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956، والذي مفاده: «على ما جرى به قضاء هذه المحكمة».
وأضافت: «لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأنه لم يتم إخطاره وفق صحيح القانون، وكان البين من الأوراق أن السيارة محل المنازعة دخلت البلاد تحت نظام الإفراج المؤقت، بموجب دفتر مرور دولي صادر من الطاعن، وانتهت صلاحية هذا الدفتر في الرابع عشر من أغسطس سنة 1994، ولم يتم إعادة تصديرها للخارج بعد انتهاء المدة القانونية».
و«اتخذ الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من الصورة الكربونية للمطالبة المؤرخة 17 من فبراير سنة 1995، والمقدمة من مصلحة الجمارك، دليلًا على حصول إخطار الطاعن، وألزمه بالرسوم الجمركية المستحقة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني، دون أن تقدم هذه المصلحة إيصال علم الوصول الدال على تسلم الطاعن ذلك الإخطار، مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث والتمحيص وقوفًا على مدى صحته، فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه جزئيًا لهذا السبب».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم