النقض: ترسخ عدة مبادئ تتعلق بالضبط والإحضار.. وتؤكد: عدم الالتزام بالضوابط يعني بطلان القبض
أصدرت الدائرة الجنائية «أ» بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 11900 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير، وعضوية المستشارين محمود خضر، وبدر خليفة، والأسمر نظير، وأسامة عباس، وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض مروان الوكيل، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.
ورسخت المحكمة فيه لعدة قواعد قضائية، قالت فيه: «لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخرى، وبنـاء علي ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ 6 أشهر من تاريخ صدورها يعد باطلا وما تلاه من إجراءات باطل».
وقائع الحكم
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 342 لسنة 2014 قسم ثان المحلة بأنه في يوم 3 من مايو سنة 2014 بدائرة قسم ثان المحلة – محافظة الغربية – أحرز بقصد الإتجار جوهراَ مخدراَ “هيروين” في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلي محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة – قضت حضورياَ في 15 من يناير 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم “2” من القسم الأول من الجدول رقم “1” الملحق به، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنية ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يناير سنة 2016، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 22 من فبراير 2016.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في الحيثيات أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه بتاريخ 3 مايو 2014 وحال تواجد ضابط الواقعة رئيس مباحث قسم ثان المحلة بديوان القسم أبلغه مصدر سري بتواجد المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة القضية 412 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المحلة أمام أحد المقاهي جالسا علي دراجة بخارية بدون لوحات، فانتقل برفقة ضابط أخر وقوة من الشرطة السريين، فأبصر المتهم جالساَ فوق الدراجة المشار إليها سلفاَ فأسرع بضبطه وتسليمه للشاهد الثاني وبتفتيشه عثر معه علي علبة سجائر بداخلها عدد أثني عشر لفافة ورقية تحوي كل منها علي مسحوق بيج اللون ثبت معملياَ أنه لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وهاتفاَ محمولاَ وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ النقدي من حصيلته والهاتف لتسهيل تجارته الآثمة.
مواعيد تنفيذ قرارات الضبط والإحضار
ولما كان ذلك – وكانت المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه: “لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوي ومؤدي أقوال شاهدي الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامي العام بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه علي ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا كان ضبطه في الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدوره من عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراَ بالقبض عليه في الجناية المذكورة بجلسة 24 يونيو 2016 وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه في 3 مايو 2014 مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين