الهيئات القضائية

«النقض» ترسى مبدأ جديدًا حول التحقق من جريمة الترويج لأفكار إرهابية (طالع التفاصيل)

أسست دائرة «الخميس هـ» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالتواب عبدالحميد أبوطالب، في حكم حديث، مبدأ قانونيًا جديدًا؛ بشأن كيفية التحقق من جريمة الترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية ومناط تحققها، والمؤثمة بالمادة (29/1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015.

وتنص المادة على أن: «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج».

وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أنه يتحقق الركن المعنوي لجريمة الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية متى اتجهت إرادة المتهم من خلال ارتكاب تلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام والترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وذكرت النقض، أن العلم والإرادة في تلك الجريمة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود؛ بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها، مشددة على أنه لا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافرها، ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.

جاء ذلك في مستهل نظر المحكمة طعن «أدمن إحدى الصفحات» على حكم سجنه؛ لاتهامه بإدارة صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر مشاركات تتضمن معلومات مغلوطة عن الدولة، وتحرض على أعمال تخريبية وشغب وتدعو للتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، وهو الطعن الذى قضت المحكمة برفضه وسجن المتهم لمدة 3 سنوات.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى