الهيئات القضائية
«النقض» توضح شرط تحقيق جريمة إعطاء شيك دون رصيد
نشرت نقابة المحامين، اليوم، بيانا لما أكدته محكمة النقض، في أثناء نظرها الطعن رقم 248 لسنة 44 قضائية، الدوائر الجنائية، أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.
وأضافت «النقض» أنه «إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك، لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام في هذه الجريمة».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم