الهيئات القضائية

«النقض»: عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث لا يمنع المساءلة والعقاب

أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 3942 لسنة 90 قضائية، أنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث ، ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز ذلك السلاح ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة ، وإحراز الأول سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش وذخائر بغير ترخيص وإحراز الثاني سلاح أبيض سنجة بغير مسوغ قانونى ، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية.

وعول في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه رغم عدم معقولية تصويرة للواقعة وتناقضها في محضر الضبط عنها بالتحقيقات ومع تقرير الطب الشرعي بشأن مكان إصابه المجني عليه ، واستندت المحكمة في الإدانة إلى تحريات المباحث رغم أن التحريات المبدئية لم تتوصل لارتكابهما للواقعة ، ولم تعرض لدفعهما ببطلان التحريات ، ودانهما على الرغم من خلو الأوراق من وجود شاهد رؤية أو دليل ، فضلاً عن عدم ضبطهما أثناء ارتكابهما للواقعة، أو ضبط ثمة أسلحة أو أدوات تؤكد ارتكابهما لها . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمده من أقوال المجني عليه، والضابط مجري التحريات، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة لما كان ذلك.

وكان من المقرر أنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح المستخدم في الحادث ، ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز ذلك السلاح ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة جريمتي إحداث عاهة مستديمة بغير سبق إصرار أو ترصد ، وإحراز الطاعن الثاني لسلاح أبيض سنجة بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات كنص الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هي السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وهي عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلص إلى إدانة الطاعن الأول بجرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز الأول سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص – بعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات – بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص – الجريمة الأشد – وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.

ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما ترى معه هذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن الأول إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعن الأول هي السجن لمدة خمس سنوات مع تأييده فيما عدا ذلك .

هذا إلى أنه وإن كان الحكم المطعون فيه أغفل عقوبة الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن الأول بها – بوصفها الجريمة الأشد – إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكمبطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم ، حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعنين السجن لمدة خمس سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى