النيابة تقرر حجز مدير مخزن على تحريات المباحث حجب 7 أطنان من الدقيق عن البيع فى الجيزة
قررت النيابة العامة بالجيزة حجز مدير مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، على ذمة التحريات ضبط بحوزته أطنان من الدقيق حجبها عن البيع.
ألقت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدير مخزن سلع غذائية بدون ترخيص، بحوزته أطنان من الدقيق حجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.
وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة، تشير لتورط مدير مخزن سلع غذائية، فى حجب السلع عن البيع، لتحقيق مكاسب طائلة بالمخالفة للقانون من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وبحوزته 7 أطنان دقيق حجبها المتهم عن البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع