نقابة المحامين

اليوم.. «المحامين» تعقد أولى الحلقات النقاشية حول تعديلات «الأحوال الشخصية»

تناقش لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين، برئاسة محمد راضي مسعود، في أولى حلقاتها النقاشية، اليوم السبت، في الثانية ظهرا، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفقا للمعايير الدولية بحضور عدد من كبار الفقهاء القانونيين، والمحامين، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين.

وكان كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، قدم عددا من التعديلات المتعلقة بتعديل مشروع القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية، وجاءت التعديلات في الجوانب المتعلقة بتنفيذ أحكام دعاوي النفقة، وإلزام الأب بها مع النص على غرامة جديدة في حالة الامتناع.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 76 مكرر، من القانون رقم 1 لسنة 2000، المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، بأنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامة شهرية تمثل نسبة 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائي أو من تاريخ علمه».

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب: أن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا ونفسيا.

وأضافت: أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أنه: «حتي تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة 40 يوما ليصبح الحكم نهائي أو استئناف الحكم وفي أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم وتطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام».

وتابعت: «أن الحاضن تكون في حاجة ماسة لتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها، وحيث أن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس 30 يوما، دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ اجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس».

وأوضحت أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

وأشار السادات، إلى أن المادة 76 مكرر، من القانون رقم 1 لسنة 2000، المضافة بالقانون 91 لسنة 2000: «تنص على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.

 

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى